يجب ذلك ؛ لأنه لا يجب ذكر غير محمّد وآل محمّد : صلّى الله عليه وعليهم ـ بالصلاة والسلام في الصلاة ، ولكن استحباب ملاحظة إدخال الملكين وسائر الأنبياء وعباد الله الصالحين من الملائكة وغيرهم حينئذٍ ، إنما هو من باب استحباب أفضل فردَي الواجب التخييري ، فافهم.
وإن الإمام يجب عليه مع هذا إدخال المأموم في قصد التسليم أيضاً.
وظاهر ( الذكرى ) (١) أن وجوب عنايتهم بالتسليم مذهب الأصحاب ، فتدبّرها.
ويدلّ عليه من الأخبار مثل ظاهر صحيح زرارة : وفضيل : ومحمّد بن مسلم : عن أبي جعفر عليهالسلام : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين الخبر.
إلى أن قال فتمّت للإمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة ، وللآخرين واحدة (٢) ، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم (٣) ، فإن المراد به التسليم عليهم.
ويدلّ عليه صريحاً حسنة الحلبي : أو صحيحته : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن صلاة الخوف قال يقوم الإمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه ، وطائفة بإزاء العدو ، فيصلّي بهم الإمام ركعة ، ثمّ يقوم ويقومون معه ، فيمثل قائماً ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثمّ يسلِّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلِّي بهم الركعة الثانية ، ثمّ يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى ، ثمّ يسلِّم عليهم فينصرفون بتسليمه (٤).
ومثل خبر ابن اذَيْنة : عن الصادق عليهالسلام : في حديث المعراج قال ثمّ التفتَ فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيّين يعني : بعد أن صلّى هناك بهم فقيل : يا محمّد : ، سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (٥).
وهو صريح في وجوب تسليم الإمام
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٥ ـ ٢٠٩ ( حجريّ ).
(٢) في المصدر : « وحداناً » بدل : « واحدة ».
(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ ، ٩١٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٤٣٦ ، أبواب صلاة الخوف ، ب ٢ ، ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١ ، وسائل الشيعة ٨ : ٤٣٧ ، أبواب صلاة الخوف ، ب ٢ ، ح ٤.
(٥) علل الشرائع ٢ : ٩ / ١ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٦٨ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١٠.