وفي ( الذكرى ) أنه ليس من المذهب (١) ، وقال في ( الذكرى ) أيضاً : ( ويستحبّ عند ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآله : بالتسليم عليه الإيماء إلى القبلة بالرأس ، قاله المفيد (٢) : ، وسلّار (٣) : ، وهو حسن في البلاد الذي يكون قبره صلىاللهعليهوآله قبلة المصلّي ) (٤) ، انتهى.
قلت : كلامه رحمهالله في هذا التقييد حسن لو كان الإيماء إلى قبره ، لكن الإيماء إلى القبلة إنما هو إليه ، وهو قبلة الصلاة أينما توجّهت القبلة ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٥) ، وهو الوجه فاغتنم.
نعم ، لم نقف على دليل هذا الحكم من النصّ ، رزقنا الله الوقوف عليه ، وكفى بهذين الإمامين الجليلين ناقلاً.
ولنقطع الكلام مصلّين على محمّد : وآله ، وحامدين لله المولى الجليل الغفّار الكريم ، وقد جعلتها وفادة على باب صاحب الأمر ، راجياً منه العفو عن زللي كما هو شأنه ، فإن قَبِلَها فبرحمته ، وإن ردّها فبذنوب مؤلّفها تراب أقدام المؤمنين : أحمد ابن صالح بن سالم بن طوق. وأنا أتضرّع إليه في العفو عن جرائمي وجرائم والديّ وجميع المؤمنين والمؤمنات ، وهو بنا رؤوف رحيم.
وقد تمّت آخر نهار اليوم التاسع والعشرين من شهر محرّم الحرام ، لعن الله من انتهك حرمة آل الرسول صلىاللهعليهوآله : فيه ، وهو أوّل شهور [ السنة (٦) ] الرابعة والأربعين بعد الألف والمائتين هجريّة. والحمد لله ربّ العالمين كما هو أهله ، وصلّى الله على محمّد وآله وسلم عليهم كما هم أهله ، وقد وسمتها بـ : ( روح النسيم في أحكام التسليم ).
تمّت على يد المذنب الجاني العاصي الفقير إلى الله الغني : زرع بن محمّد علي بن حسين بن زرع : ، عفا الله عنهم بمحمّد : وآله المعصومين ، صلّى الله عليهم أجمعين.
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٦ ( حجريّ ).
(٢) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ١١٤.
(٣) المراسم العلوية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣ : ٣٧٤.
(٤) الذكرى : ٢٠٩ ( حجريّ ).
(٥) البقرة : ١١٥.
(٦) في المخطوط : ( سنة ).