والأوّل أقوى. نعم ، لو كان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلّق الشكّ لم استبعد صحّتها لحصول مسمّى الركعة ) (١).
وحكى في ( المدارك ) (٢) عن الشهيد ما تقدّم من عدم استبعاده الصحّة في الفرض المذكور ، ونفى عنه البعد. وتعقّبهما الخراساني : في ( الكفاية ) (٣) و ( الذخيرة ) فقال : ( إن مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة (٤) : ، وحسنة زرارة (٥) : الإعادة في الصورة المذكورة ) (٦) ، انتهى.
قلت : إذا دلّت الروايتان على الإعادة عند عروض الشكّ بعد واجب الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فقد دلّتا على أن الركعة لا تنتهي إلّا بالرفع من السجدة الأخيرة.
وقال في ( المصابيح ) أيضاً : ( حكم الشكّ قبل الذكر هو الإبطال ، فكذا بعده قبل الرفع ؛ استصحاباً للحكم الثابت مع انتفاء المزيل ؛ ولا يعارضها أصل صحّة الصلاة ، فإنهما واردان عليه ومخصّصان له ، ولعموم الأمر بإعادة الصلاة بالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، كما في الصحيحين ، بل مطلق الشكّ المتعلّق بالاثنتين والثلاث (٧) ، والشكّ بين الاثنتين والأربع (٨) ، كما في الصحيحين ، بل بمطلق الشكّ المتعلّق بالاثنتين ، كما يستفاد من أحدهما ، خرج عنه الشكّ الواقع بعد الرفع
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٧ ( حجريّ ).
(٢) مدارك الأحكام ٤ : ٢٥٧.
(٣) كفاية الأحكام : ٢٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، الإستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٩ ، ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، وسائل الشيعة ٨ : ١٨٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ٦.
(٦) ذخيرة المعاد : ٣٧٧.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، الإستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٩ ، ح ٣.
(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٦ / ٧٤١ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٧ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١١ ، ح ٧.