الأُولى أداءٌ كلّها لزمه القول هنا بأن الأربع هنا للظهر ، ومَنْ قال بغير هذا قال : إنها للعصر متناقضان ، كما لا يخفى. أو أن المسألة غير متفرّعة على الاولى.
وأمّا استدلاله رحمهالله على أن الأربع للعصر بأنه : ( إذا بقي مقدار ثمان تضيّق الوقتان إجماعاً ، فكلّ شيء يفوت ؛ فإمّا من الظهر خاصّة ، أو العصر خاصّة ، أو منهما ، أولا من واحد منهما. والكلّ باطل غير الأوّل ، وهو المطلوب ) (١) ، انتهى. [ فهو (٢) ] في غاية الضعف ؛ لأنك إذا تأمّلته حقّ التأمّل وجدته مبنيّاً على قول المرتضى : من تطبيق أجزاء الوقت على أجزاء الصلاة (٣) ، وهو مردود لا يقول به هو ، بل الظاهر أنه منقطع.
وأيضاً يلزمه إلّا تؤدّى الظهر ؛ إذ لم يبقَ من وقتها إلّا قدر الركعة الأُولى ، فتكون الظهر قضاءً ، فيجب تأخيرها عن العصر ، وهو كما ترى ، والنصّ والفتوى يدفعه.
وأيضاً لا يلائم القول بأن مَنْ أدرك قدر ركعة وجبت أداءً ، وهو من القائلين به.
وأيضاً أنه لم ينقص من وقتيهما شيء حينئذٍ ، فإن الشارع جعل مقدار الاولى وقتاً للظهر ، والركعة الأخيرة مع قدر ثلاث من وقت المغرب وقتاً للعصر ، كما اعترف به هو ، وقام عليه الدليل.
وأيضاً إذا نقص من وقت الظهر قدر ثلاث بقي واحدة ، فلا يصيّرها نقصان الثلاث وقتاً للعصر.
وبالجملة ، فكلامه مضطرب والمدّعى غير واضح ، ودليله ممنوع ، بل هو دعوى مجرّدة عن الدليل ، عارية من الدلالة ، أو منشؤه اضطراب المتن وتشابهه.
وقال الشيخ علي : في حاشية ( القواعد ) : ( قوله : ( ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ) (٤) بإدراك أحدهما وركعة من وقت الأُخرى. قوله : ( وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال. وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء ) (٥). قد
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٧٦ ـ ٧٧.
(٢) في النسختين : ( وهو ).
(٣) عنه في مختلف الشيعة : ٧٢ / المسألة : ٢٠.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ٢٤٨.
(٥) المصدر نفسه.