وأما قوله عليهالسلام : [ يقيم بمكّة (١) ] مُحلّا (٢) ، فمعناه أنه يجب عليه البقاء بمكّة بعد إحلاله من الاولى إلى الشهر الآخر ، فليس فيه دلالة على بطلان الإحرام من رأس بوجه ، والاحتمال ظاهر بل متعيّن لما ذكر من الدليل.
الثالث : ظاهر قوله عزّ اسمه ـ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٣) لا يعارض بالاحتمال من رواية ، خصوصاً هذه الموثّقة ، مع ما عرفت من فساد الاحتمال ، وسقوط ذلك الاستدلال.
الرابع : أن ظاهر ( الغنية ) أنه إجماع قال : ( وفي الوطء في الفرج في إحرام الحجّ قبل الوقوف بعرفة فساده بلا خلاف ، ويلزم المضي فيه بلا خلاف إلّا من داود (٤). وقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يبطل قوله ؛ لأنه لم يفرّق في الأمر بالإتمام بين ما فسد وبين ما لم يفسد ، وتجب عليه مع ذلك بدنة ؛ بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ) (٥) ، انتهى.
وظاهر استدلاله بالآية أنه لا فرق في وجوب الإتمام مع الإفساد بين الحجّ والعمرة للأمر بإتمامهما فيها. فالظاهر أن ما ادّعاه من الإجماع يشملهما بأنواعهما. وهل هذا الحكم من وجوب الإكمال والإعادة من أجل فعل الوقاع قبل إكمال الطواف والسعي مختصّ بالعمرة المفردة كما عن جماعة ، وهو ظاهر ابن حمزة (٦) وابن البرّاج (٧) و ( تهذيب الأحكام ) (٨) و ( المبسوط ) (٩) و ( النهاية ) (١٠) ، حيث إنهم ذكروا الحكم بالإفساد ووجوب الإكمال والقضاء فيمن وقع منه ذلك قبل كمال الطواف
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( يبقى ).
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢٤ / ١١١٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٨ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ١٢ ، ح ١.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) عنه في المجموع شرح المهذّب ٧ : ٤١٧ ، الخلاف ٢ : ٣٦٥ / المسألة : ٢٠٢.
(٥) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٨ : ٣٩٧.
(٦) الوسيلة : ١٥٩.
(٧) المهذّب ١ : ٢٢٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢٣ / ذيل الحديث ١١١٠.
(٩) المبسوط ١ : ٣٣٧.
(١٠) النهاية : ٢٣١.