القضاء قبل الحجّ ، بحيث لو أتى به فات الحجّ. فهل يتعيّن الإفراد وينقلب الفرض إليه لضيق الوقت ، أم يبقى محلّاً إلى قابل فيأتي بهما ، لأنه في معنى من تعمّد ترك الحجّ ؛ ولأنه لا يسوغ المتمتّع بها بعد أيّام الحجّ ، ولا أن تنفرد عن الحجّ ؛ للارتباط الثابت بالنصّ (١) والإجماع؟
وعلى الأوّل فهل يبقى وجوب قضائها مع انقلاب الفرض إلى الإفراد والإتيان به مع المفردة؟ وعلى هذا الفرض متى تقضى؟ وتقضى وحدها مع عدم صحّة انفرادها عن الحجّ أم يقضى معها ، فلا يبقى حينئذٍ فرق بين هذا وبين من قال بسراية الإفساد إلى الحجّ؟
وبالجملة ، فالبحث في غاية الصعوبة والإشكال ، لكنه غير بعيد برجحان القول بعموم الحكم من الإفساد وسرايته إلى الحجّ ووجوب إكمالها وقضائهما في العام القابل كما هو المشهور ، لا للأخبار الواردة في المفردة ولا لصحيحة ابن عمّار : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً (٢) الخبر.
لعدم وضوح الدلالة ، بل ظاهرها أنه في إحرام الحجّ ، كما فهمه الشيخ منها حيث قال في ( تهذيب الأحكام ) : ( وإذا جامع الإنسان قبل طواف الزيارة فعليه أن ينحر جزوراً ثمّ يطوف ، فإن لم يتمكّن فبقرة أو شاة ) (٣). ثمّ استدلّ بهذه الرواية.
ولا لصحيحة ابن عمّار كما في ( تهذيب الأحكام ) : سأل معاوية بن عمّار الصادق عليهالسلام عن رجل متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه (٤) الخبر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ : ٣٠١ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢١ / ١١٠٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١٢١ ١٢٢ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٩ ، ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢١.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢١ / ١١٠٤ ، وسائل الشيعة ١٣ ـ ١٣١ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ١٣ ، ح ٤.