لاحتمال أن يكون ذلك في إحرام الحجّ ، وإن كان ظاهره أعمّ ، ولأن الإجماع قائم ، والنصّ (١) به متكرّر ، على أن ذلك بعد الوقوفين في الحجّ. وبعد السعي في العمرة مطلقاً لا يوجب الإفساد ولا الإعادة ؛ فتعيّن أنه أراد بثلم الحجّ المخشيّ عليه هو نقصان ثوابه.
بل لعموم صحيحة زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة. قال عليهالسلام جاهلين أو عالمين.
قلت : أجبني في الوجهين جميعاً قال إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فُرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجّتين لهما؟ قال : الأُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأُخرى عليهما عقوبة (٢).
وصحيحة ابن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يقع على أهله؟ قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل.
قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فُرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد ؛ إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محلّه (٣). هكذا لفظ الخبر في ( الكافي ).
والظاهر أنه من قوله : ( وسألته ) إلى آخره ، رواية أُخرى مستقلّة ، ولهذا قال في ( تهذيب الأحكام ) : روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله (٤) .. إلى آخر ما في ( الكافي ) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١١٨ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٢ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٣ ، ح ٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٣ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٣ ، ح ١٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٠ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٣ ، ح ١.