فاقتصر على هذا ، وهو قرينة على أنه رواية مستقلّة.
وخبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم واقع أهله ، فقال قد أتى عظيماً.
قلت : لمبتلى؟ فقال استكرهها أو لم يستكرهها؟. قلت : أفتني بهم جميعاً ، فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان ، حتّى ينتهيا إلى مكّة وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه.
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان ، افترقا حتّى يحلّا ، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما ؛ فإنّ أبي كان يقول ذلك (١).
وصحيحة جميل بن درّاج : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة. قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي عليه بدنة. قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال نعم ، عليه الحجّ من قابل (٢).
وما رواه الشيخ أيضاً في الصحيح عن معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل (٣) آخر الحديث.
ثمّ قال الشيخ رحمهالله تعالى بعد هذا : وروى محمّد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٦ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٤ ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١١ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٣ ، ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٩ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٧ ، ح ١.