وليس عليه الحجّ من قابل (١).
فهذه الأخبار وما شابهها تتناول بإطلاقها إحرام عمرة التمتّع كما هو ظاهر. ويؤيّده ، بل يوضّحه أن ظاهر جملة منها أن ذلك العمل مفروض وقوعه خارج الحرم ، حيث إنها أوجبت الافتراق من موضع الخطيئة إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، أو إلى أن يقضيا مناسكهما ، أو إلى أن يدخلا مكّة ، أو إلى أن يرجعا إلى مكان الخطيئة من الطريق.
وظاهر هذا أنه مفروض الوقوع في الطريق بين المحرم والحرم ، ويؤكّده اختلاف الأصحاب ؛ في أن التفرقة المجمع عليها هل هي في النسك الأوّل ، أو القضاء؟.
وعلى الأوّل ، فالافتراق من محلّ الخطيئة كما هو الإجماع نصّاً وفتوى (٢). وهل منتهاه على القولين إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، أو إلى تمام المناسك ، أو إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة من الطريق؟ ربّما قيل بوجوبه في النُّسكين جميعاً (٣) ، كما هو ظاهر بعض الأخبار كخبر ابن أبي حمزة (٤).
وأيضاً قد اختلف الأصحاب في أنه لو حجّا حجّ القضاء على غير تلك الطريق التي أحدثا فيها ما أحدثا في الحجّ الأوّل ، ووصلا إلى طريق يشترك فيه الطريقان بعد مكان الخطيئة ، هل يفترقان من محلّ الاشتراك كما احتمله في ( المسالك ) (٥) ، أم لا؟ بل مثّل بعضهم (٦) لمحلّ اشتراك الطريقين بالمرور على عرفة.
وكلّ هذا يخبرك بظاهره كالأخبار إن الخطيئة مفروضة في طريق المحرم إلى الحرم ، وهذا لا يكون إلّا في إحرام عمرة التمتّع غالباً ؛ لأن أكثر الواردين فرضهم ذلك ، أو حجّ إفراد ، أو قران كما هو الفرد النادر الوقوع. فإذا كان ظاهرها وقوع
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٩ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٧ ، ح ٢.
(٢) مدارك الأحكام ٨ : ٤١١.
(٣) تذكرة الفقهاء ٨ : ٣٥ / المسألة : ٤٠٥ ، مسالك الأفهام ٢ : ٤٧٦.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٦ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٤ ، ح ٢.
(٥) مسالك الأفهام ٢ : ٤٧٦.
(٦) مسالك الأفهام ٢ : ٤٧٦.