والعقيق (١) : لأهل العراق.
وقرن المنازل (٢) : لأهل الطائف.
ويلملم (٣) : لأهل اليمن.
ومن كان منزله أقرب من هذه المواقيت إلى مكّة فمحرمه منزله.
أمّا الخمسة الأُول ، فإجماع أهل البيت وأتباعهم في كلّ عصر فتوًى وعملاً ، والنصوص به مستفيضة بالغة نهاية الاشتهار ، متكثّرة متكرّرة في الأُصول المعتمدة.
وأمّا السادس فالنصّ والإجماع على أن دويرة الأهل بشرط الأقربيّة في الجملة محرم. ولكن هل المعتبر أقربيّتها إلى مكّة ، أو إلى عرفة؟ قولان ، أصحّهما الأوّل وهو المشهور ، ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا تجاوزها إلّا وأنت محرم ؛ فإنه وقّت لأهل العراق بطن العقيق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي : مهيعة ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله (٤).
وصحيحته أيضاً عنه عليهالسلام أنه قال من كان منزله دون الوقت إلى مكّة ، فليحرم من منزله (٥).
وفي حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، فليحرم من دويرة أهله (٦).
__________________
(١) العقيق : كلّ مسيل شقّه الماء ، وهو ستّة مواضع منها عقيق المدينة ، وهو عقيقان : أكبر وهو : ممّا يلي الحرّة إلى قصر المراجل وأصغر ، وهو : ما سفل عن قصر المراجل. القاموس المحيط ٣ : ٣٨٥ العقيق ، معجم البلدان ٤ : ١٣٨ ـ ١٣٩ العقيق.
(٢) قرن المنازل : جبيل قرب مكّة يحرم منه حاجّ نجد ، معجم البلدان ٥ : ٢٠٢.
(٣) يلملم : ألملم : موضع على ليلتين من مكّة. وهو ميقات أهل اليمن ، وفيه مسجد معاذ بن جبل ، وقيل : هو جبل بالطائف على ليلتين أو ثلاث. وقيل : هو وادٍ هناك. معجم البلدان ٥ : ٤٤١.
(٤) الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٨ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ١.
(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ٢.