وخبر مِسْمَعٍ القويّ عنه عليهالسلام أنه قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة ، فليحرم من منزله (١).
وخبر أبي سعيد القويّ (٢) : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة قال يحرم منه (٣).
وخبر رَبَاح بن أبي نصر : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون أن علياً عليهالسلام قال إنّ من تمام حجِّك إحرامك من دويرة أهلك.
فقال سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله صلىاللهعليهوآله بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله : من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة (٤).
وبالجملة ، فالأخبار بهذا مستفيضة ، ولا دليل على اعتبار القرب إلى عرفات. فمقابلتها بمثل أنه لا يجب المرور بمكّة على الحاجّ ، وأن أهل مكّة يخرجون من هذا لوجوب المغايرة بين الأقرب إليها وبينها ، فإن الثابت بالنصّ لا يردّه عدم وجوب مرور الحاجّ بمكّة ؛ إذ لا ملازمة بين كون من كان منزله أقرب إلى مكّة فميقاته منزله ، وبين عدم وجوب المرور بها على الحاجّ بوجه ، فلا يرتّب أحد الحكمين المتباينين من كلّ وجه على الآخر.
وأمّا لزوم خروج أهل مكّة فغير ضائر بالحكم المبحوث عنه ؛ فإنه إذا ثبت ذلك لمن كان منزله أقرب إليها من الميقات ثبت لأهلها بطريق أوْلى. على أن كون ميقات حجّ أهل مكّة ثابت بالنصّ والإجماع ، فلا يضرّ خروجهم عن تلك الأخبار لو سلّم.
والظاهر أنه يكفي صحّة الحكم بجواز الإحرام من دويرة الأهل كونها أقرب إلى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٥ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ٣.
(٢) القويّ : وهو الحديث الذي خرج عن الصحيح والحسن والموثّق ، ولم يدخل في الضعيف. وهو أقسام منها الأعلى والأوسط والأدنى ، ومنها القوي بالمعنى العام ، وبالمعنى الأخصّ ، والقويّ كالحسن ، والقويّ كالموثق ، والقويّ كالصحيح ، والمحتمل الصحة ، والمحتمل الموثّقيّة والمحتمل الحسن. انظر مقباس الهداية ١ : ١٣٧ ـ ١٧٧ ، ٥ : ١٣٥ ـ ١٦١.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٧ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ٥.