مكّة من الميقات الذي في جهتها ، لا من جميع المواقيت. فلو كان منزله ممّا يلي الشجرة ، وكان أقرب إلى مكّة منها ، صحّ إحرامه منه وإن كان غير الشجرة أقرب إلى مكّة من منزله ؛ لإطلاقات الأخبار ، ولخصوص مثل قويّة أبي سعيد المتقدّمة ، حيث وقع السؤال فيها عمّن كان منزله أقرب إلى مكّة من الجحفة ، ولا معارض لها.
وقويّة مِسْمَع التي مرّت ، المتضمّنة لصحّة إحرام من كان منزله أقرب من ذات عرق ، لا تنافي ذلك ؛ لعدم الحصر في مثله. والله العالم.
وإن كان منزله ليس في جهة محرم كغربيّ مكّة اعتبر أقربيّته إليها من جميع المحارم ؛ لإطلاق مثل من كان منزله خلف هذه المواقيت ، ومن كان أهله وراء الميقات ، وشبههما ؛ ولأنه المتيقّن وفيه الحائطة.
وهذه المواقيت الستّة تشترك فيها العمرتان والحجّان بالإجماع والنصّ المستفيض (١) ، وقد سمعت بعضه.
وأدنى الحِلّ ميقات اضطراريّ للمتمتّع بها وللحجّين ، واختياريّ للعمرة المفردة ، فهو لها كأحد المحارم الستّة لكلّ نسك ، وقد صرّح بذلك جمع ، بل لا يظهر لي مفتٍ بردّه ، مع مسيس الحاجة له وعدم التقيّة فيه ، فلا خلاف يظهر فيه.
قال محمّد بن شجاع في ( معالم الدين ) : ( المواقيت ستّة : العقيق لأهل العراق ، ومسجد الشجرة لأهل المدينة اختياراً ، والجحفة اضطراراً ، وهي ميقات أهل الشام اختياراً ، ويلملم لأهل اليمن ، وقرن المنازل لأهل الطائف ، وميقات مَن منزله أقرب من الميقات منزلُه ، ومكّة لحجّ التمتّع وخارج الحرم للعمرة المفردة ، وموضع العذر للمعذور. ومن حجّ على ميقات غيره أحرم منه ، ولو خلا الطريق من ميقات أحرم عند محاذاة أحدهم ، فإن ظهر تقدّمه أعاد وإلّا أجزأ. ولو تعذّرت المحاذاة أحرم من أدنى الحِلّ. وهذه المواقيت للحجّ والعمرة ) ، انتهى. هذا كلامه في بحث أفعال الحجّ.
وقال في بحث حجّ الإفراد والقران : ( هو أن يحجّ ثمّ يعتمر ).
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٧ ، أبواب المواقيت ، و ١٤ : ٢٩٨ ، أبواب العمرة ، ب ٢.