إلى أن قال : ( ثمّ يأتي بمناسك الحجّ إلّا الهدي ، ثمّ يعتمر. وتجب في العمر مرّة واحدة على الفور بشرائط الحجّ ، فلو استطاع لأحدهما وجب خاصّة على توقّف. وميقاتها ميقات الحجّ أو أدنى الحِلّ ، وأفضله الجعرانة (١) أو التنعيم (٢) أو الحديبية (٣) ، ولا تصحّ من الحرم إلّا لضرورة ) ، انتهى.
وقال الشيخ حسين آل عصفور في ( شرح المفاتيح ) بعد أن أورد جملة من الأخبار في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله اعتمر من أدنى الحلّ ـ : ( وبالجملة ، فالأخبار في أن الميقات للعمرة المفردة أدنى الحِلّ ، لمن خرج من مكّة إليها ، ولمن أراد أن يدخل مكّة من طريق لا يفضي إلى الميقات ، مستفيضة لكلّ معتمر ) ، انتهى.
وقال الخراساني في ( الكفاية ) : ( المقصد السادس في العمرة المفردة ).
إلى أن قال : ( ويجب فيها النيّة ، وفي كلام بعضهم : يجب الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم؟ وخيّر في ( التذكرة ) (٤) و ( الدروس ) (٥) بين الإحرام من أدنى الحِلّ وأحد المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وفي بعض روايات الأصحاب : أنه يحرم من أدنى الحلّ. والمراد بأقرب الحلّ إلى الحرم. فظاهر ( المنتهى ) (٦) أنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحِلّ ) ، انتهى.
وقال الشيخ أحمد بن المتوّج في ( مجمع الفوائد ) : ( وصورة العمرة المفردة : النيّة والإحرام من الميقات ، وهو أدنى الحِلّ ، وأفضله الجعرانة ثمّ التنعيم ثمّ الحديبية ).
__________________
(١) الجعرانة بكسر الجيم ، وإسكان العين أو كسرها ـ : ماء بين الطائف ومكّة ، نزلها النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا قسّم غنائم هوازن عند مرجعه من غزاة حنين ، وأحرم منها ، وله فيها مسجد. معجم البلدان ٢ : ١٤٢.
(٢) التَّنْعيم بالفتح ثمّ السكون وكسر العين ـ : موضع بمكّة في الحلّ ، ومنه يحرم المكّيّون بالعمرة. معجم البلدان ٢ : ٤٩.
(٣) الحُدَيبية بضمّ الحاء وفتح الدال ـ : قرية سمّيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله صلىاللهعليهوآله تحتها ، وبينها وبين مكّة مرحلة ، وبين المدينة تسع مراحل. وبعضها الحديبية في الحلّ وبعضها في الحرم. معجم البلدان ٢ : ٢٢٩.
(٤) تذكرة الفقهاء ٧ : ١٩٤ / المسألة : ١٤٨.
(٥) الدروس ١ : ٣٤٢.
(٦) منتهى المطلب ٢ : ٦٦٨ ( حجريّ ).