لأهل الشام ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وميقات أهل اليمن يلملم ، وأهل الطائف قرن المنازل ، ومن منزله دون هذه فميقاته منزله ، وميقات العمرة المفردة خارج الحرم ) (١) ، انتهى.
وقال الشهيد في ( الدروس ) في درس أفرده للعمرة ـ : ( تجب العمرة كالحجّ بشرائطه ).
إلى أن قال : ( ووقت المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ وانقضاء أيّام التشريق ).
إلى أن قال : ( ووقت المندوبة جميع السنة ).
إلى أن قال بعد ذكر أفضلها وفضلها ، وقدر ما بين العمرتين ـ : ( وميقاتها ميقات الحجّ أو خارج الحرم ، وأفضله الجعرانة ؛ لإحرام النبيّ صلىاللهعليهوآله منها ، ثمّ التنعيم ؛ لأمره بذلك ، ثمّ الحديبية ؛ لاهتمامه به. ولو أحرم بها من الحرم لم يجز إلّا لضرورة ) (٢) ، انتهى.
وقال ابن البرّاج في مهذّبه في باب ضروب العمرة : ( العمرة المتمتّع بها لا تصحّ إلّا في أشهر الحجّ ، والتي لا يتمتّع بها يجوز فعلها في شهور الحجّ وغيرها. وأفضل العمرة ما كان في رجب ، وقد ورد في شهر رمضان (٣). وصفتها أن يحرم المعتمر من خارج الحرم ويعقد إحرامه بالتلبية ، فإذا دخل الحرم قطعها ، فإن كان قد خرج من مكّة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة ) (٤) ، انتهى.
وقال العلّامة في ( التحرير ) في بحث العمرة : ( ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجاً من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ وأراد الاعتمار فإنه يخرج إلى أدنى الحِلّ ، وينبغي أن يكون أحد المواقيت التي وقتها
__________________
(١) الجامع للشرائع : ١٧٧ ـ ١٧٩ ، باختلاف يسير.
(٢) الدروس ١ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٤ ، أبواب العمرة ، ب ٤ ، ح ٢.
(٤) المهذّب ١ : ٢١١.