رسول الله صلىاللهعليهوآله للعمرة المبتولة ) (١) ، انتهى.
وهو يعني بالمواقيت المؤقّت لها : الجعرانة والتنعيم والحديبيّة ، وهو صريح في أنها للعمرة المفردة اختياراً.
وقال العلّامة في ( الإرشاد ) في المطلب الذي عقده في أحكام العمرة المفردة ، بعد بيان أفرادها الواجبة بأصل الشرع وبالسبب : ( ويجب فيه النيّة والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم ، وأفضله الجعرانة ثمّ التنعيم ثمّ الحديبية ) (٢).
وقال الخراساني في ( شرح الإرشاد ) بعد قول المصنّف : ( أو من خارج الحرم ) بلا فصل ـ : ( وخيّر في ( التذكرة ) (٣) و ( الدروس ) (٤) بين الإحرام من أدنى الحِلّ ، أو أحد المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله. وظاهر ( المنتهى ) (٥) أنه لا خلاف في صحّة الإحرام بها من أدنى الحِلّ. ويدلّ عليه ما رواه ابن بابويه عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما (٦) ) (٧) ، انتهى.
فانظر إلى فهمه من العبارة وغيرها ومن الصحيحة أن أدنى الحِلّ محرم اختياريّ لجميع أفراد المفردة ، سواء كان خارجاً لها من الحرم أو قادماً من خارجه. ولو كان مراد القوم عنده خصوص من خرج من الحرم لها ، وكذا من الصحيحة ، لما حسن نقله عباراتهم ، ولا الاستدلال بالخبر عليها في هذا البحث في شرح هذه العبارة ، فإنها صريحة لا تقبل التأويل في أن أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمفردة مطلقاً ، كما يهديك إليه المقام. وقد جمد عليه الشارح من غير مناقشة ولا نقل خلاف.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٢٩ ( حجريّ ).
(٢) إرشاد الأذهان ١ : ٣٣٧.
(٣) تذكرة الفقهاء ٧ : ١٩٤ / المسألة : ١٤٨.
(٤) الدروس ١ : ٣٤٢.
(٥) منتهى المطلب ٢ : ٦٦٨ ( حجريّ ).
(٦) الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٥٠ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٤١ ، أبواب المواقيت ، ب ٢٢ ، ح ١.
(٧) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : ٦٩٧ ( حجريّ ).