بسبب العارض ، فلا يصحّ الإحرام فيه ، والتعميم للعارض هو ظاهرها. والأوّل أظهر ؛ لأن ظاهر الفتوى إرادة جنس الذات دون العارض ، ولو لا عدم ظهور المخالف في وجوب طهارة ثوب المحرم مع استفادته من صحيحتي ابن عمّار لأمكنت المناقشة في هذا الحكم.
لكن استثناء نجاسة يعفى عنها في الصلاة لا دليل عليه ، فالحقّ وجوب طهارتهما من كلّ نجاسة كما أطلقه في ( الدروس ) (١) و ( الوسيلة ) (٢) وغيرهما (٣) ؛ لأن الدلالة عليه ليست من فحوى صحيحة حَرِيز ، كما عرفت.
والظاهر عدم اختصاص الحكم بالابتداء ؛ لظاهر إطلاق النصّ (٤) والفتوى. وليس بينه وبين جواز بقاء النجاسة على بدن المحرم تلازم ، فلا استبعاد في الفرق. على أن الاستبعاد يتلاشى بعد كون الأصل الجواز في نجاسة البدن بلا معارض ، وقيام الدليل على وجوب طهارة الثوب.
وأمّا جلد غير المأكول اللحم ممّا له نفس سائلة ، وشعره ، وصوفه ، ووبره ، وريشه ، فلا تصحّ الصلاة فيه إذا كان لباساً ولو خاتماً أو سيراً كالسوار بذاته ، فجنسه لا تصحّ فيه الصلاة ، ولا يجوز لبسه للمحرم ولو كان زائداً على ثوبيه إجماعاً في الكلّ ، وللنصّ (٥) الصريح فيه في الصلاة ، وصحيحة حَرِيز المتقدّمة (٦) في الإحرام.
أمّا لو لم يكن لباساً كالشعرات الملقاة على الجسد أو الثوب ، وكاللبن والمخاط واللعاب المتلطّخ به الجسد أو الثوب وشبهها ، فالمشهور بطلان الصلاة فيه. وليس لأنه لو كان على الثوب جاعلاً جنسه جنس ما لا تصحّ الصلاة فيه بالأصالة ، بل لأن
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٤٤.
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٦٣.
(٣) النهاية : ٢١٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٦ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٣ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٠ ، ح ٢ ، و ١٢ : ٤٧٦ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٧ ، ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ٤ : ٣٥٢ ـ ٣٥٥ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٥ و ٦ و ٧.
(٦) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٦٦ / ٢١٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٩ ، أبواب الإحرام ، ب ٢٧ ، ح ١.