صحيحة حريز يعني : قوله عليهالسلام كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (١) ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ فقال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة (٢).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمّار أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن المحرم تصيب ثيابه الجنابة؟ قال لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تامّ (٣).
ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقاً. ويمكن حمله على ابتداء اللبس ؛ إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن. إلّا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام ، ولم أقف على مصرّح به ، والاحتياط يقتضي ذلك ) (٤) ، انتهى.
وأقول : لا يخفى أن صحيحتي ابن عمّار إن دلّتا على وجوب طهارة ثوب المحرم دلّتا على وجوب طهارته من كلّ نجاسة وإن كانت ممّا يعفى عنها في الصلاة. وأمّا صحيحة حَرِيز فظاهرهم أنهم فهموا منها الجنس. وثوب القطن الساتر الحلال مثلاً تصحّ في جنسه الصلاة ، وبطلانها فيما كان متنجّساً إنما هو لأن مصاحبة المصلّي لنجاسة لا يعفى عنها في بدنه وثوبه مبطلة ، فالمانع عارض.
ولذا فرّق الشهيد (٥) بين ما لا تتمّ فيه الصلاة ؛ كالتكّة النجسة وبين كونه ممّا لا يؤكل لحمه ، بأن الأوّل عارض وهذا ذاتيّ ، فيجوز الصلاة في الأوّل دون الثاني وإن كان جواز الأوّل لا يخلو من إشكال. فيحتمل خروج ثوب المحرم النجس عن مدلولها. ويحتمل دخوله في مفهومها بأن تقول : هذا ثوب لا تصحّ الصلاة فيه ولو
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٦٦ / ٢١٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٩ ، أبواب الإحرام ، ب ٢٧ ، ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤ / ٩ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٣ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٠ ، ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٦ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٦ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٣٧ ، ح ١.
(٤) مدارك الأحكام ٧ : ٢٧٥.
(٥) الذكرى ٣ : ٣٩ ـ ٤٠ ( حجريّ ) ، بالمعنى.