التنبيه عليها (١) ] :
منها : أنه لا تصحّ الصلاة في المغتصب ، والنجس بما لا يعفى عنه في ثوب المصلّي ، وما يحكي لون العورة إذا كان وحده إجماعاً أو حجمها عند جماعة (٢) وهو الأقوى. كما مرّت الإشارة لجميع ذلك.
والمشهور عدم جواز الصلاة في فضلة غير مأكول اللحم إذا كان ملبوساً إجماعاً ، والنصوص (٣) به متكثّرة. والمشهور تعدية الفساد إلى ما لصق بالثوب أو البدن من فضلة غير مأكول اللحم ولو لم يكن لباساً ، سواء كان محوكاً في الثوب ، أو مخيطاً فيه ، أو لاصقاً به خاصّة.
ولا تجوز الصلاة في حرير محض للرجال إجماعاً ، ولا للنساء في قول ضعيف (٤). ولا تجوز الصلاة في الذهب إذا كان ملبوساً ولو كان جزءاً من الملبوس ولو خاتماً وكان طلاءً للرجال بالنصّ (٥) والإجماع ، ولا تضرّ مصاحبته. فهل يصحّ الإحرام في ثوب ممّا ذكر ، أو يصحّ في شيء دون آخر؟.
فنقول : اعلم أن المفهوم من عبارات الفقهاء أن مرادهم به أن كلّ ما تصحّ الصلاة في جنسه يصحّ الإحرام في جنسه. وقد صرّح بذلك المحقّق في ( النكت ) (٦) وغير واحد (٧) ، فنقول : أمّا (٨) الإحرام في المغتصب فغير جائز بالنصّ (٩) والإجماع على قبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وأمّا النجس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة فلا نعرف في المنع من الإحرام فيه مخالفاً.
قال السيّد في ( المدارك ) : ( أمّا اعتبار الطهارة فيدلّ عليها مضافاً إلى مفهوم
__________________
(١) في المخطوط : ( فينبغي التنبيه لأُمور ).
(٢) الذكرى ٣ : ٥٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٥.
(٣) انظر وسائل الشيعة ٤ : ٣٥٥ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٧١ / ذيل الحديث ٨٠٧.
(٥) وسائل الشيعة ٤ : ٤١٢ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٣٠.
(٦) النهاية ونكتها ١ : ٤٧٤.
(٧) مدارك الأحكام ٧ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
(٨) في المخطوط بعدها : ( عدم جواز ).
(٩) وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٨٩ ، كتاب الغصب ، ب ٥.