السابعة عشرة : يجوز قطع الطواف عند عروض حاجة للطائف يخاف فوتها ، أو عروض قضاء حاجة مؤمن مطلقاً ، لا يظهر لي فيه مخالف. فإن قطعه حينئذٍ قبل إكمال الأربعة أعاده من رأس ، وإن كان بعدها بنى على ما مضى وأكمله ، كما هو ظاهر الفتوى. ويدلّ على هذا كلّه أخبار كثيرة.
فأمّا ما يدلّ على أنه إذا لم يتمّ أربعة أشواط يعيدهُ من رأس فصحيح أبان بن تَغْلِب عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل طاف شوطاً أو شوطين ، ثمّ خرج مع رجل في حاجته قال إنْ كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبنِ (١).
وظاهر خبر جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة قال لا بأس أنْ يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أنْ يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، فإنْ كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبنِ ، ولا في حاجة نفسه (٢).
وعلى هذا ظاهر الفتوى. فما ظاهره من الأخبار أنه يبني مطلقاً إذا خرج في حاجة له أو لغيره محمول على طواف النافلة دون الفريضة.
وأمّا إنه إذا كان بعد إكمال أربعة يبني على ما مضى ، فيدلّ عليه خبر أبي عزة قال : مرّ بي أبو عبد الله عليهالسلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي انطلق حتّى نعود هاهنا رجلاً.
فقلت : أنا في خمسة أشواط من أُسبوعي ، فأُتمّ أُسبوعي؟ قال اقطعه واحفظه من حيث تقطعه ، حتّى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه (٣).
وخبر أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله عليهالسلام خمسة أشواط ، ثمّ قلت : إني
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٣ / ١ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٩ / ٣٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٣ / ٧٧٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٠ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٠ / ٣٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٤ / ٧٧٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨١ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ٨.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٢ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ١٠.