المقام إلّا القاعدة المشار لها ، وعلى تقديرها فالدليل هنا مخرج عنها ، ولا مقاومة بين هذه الأخبار ، وبين قاعدة مستنبطة من الاستقراء.
السادسة عشرة : لا يجوز قطع الطواف الواجب لدخول البيت ؛ لظاهر الكتاب والسنّة ، فلو قطع طوافه لدخول البيت فإن كان قبل كمال أربعة أشواط أعاد من رأس ، لا نعلم فيه مخالفاً ، وإن كان بعده ، فالمشهور أنه يبني على ما مضى ويكمله. وقيل : يعيد من رأس ، واستوجهه السيّد في ( المدارك ) (١) ، وهو قويّ.
والذي يدلّ على تحريمه لذلك ، وعلى إعادته أجمع إن قطعه قبل إكمال أربعة ، صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال يعيد طوافه ، وخالف السنّة (٢).
وخبر ابن مُسْكَان قال : حدّثني من سأله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال يقضي طوافه ، وخالف السنّة ، فليعد (٣).
وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه (٤).
ويدلّ بإطلاقها على عموم الإعادة ولو كان دخوله بعد الأربعة ، ولا معارض لها فيما ظهر.
هذا ، والإجماع على وجوب الموالاة المعتضد بالتأسّي ، ويقين شغل الذمّة بيقين [ يقتضيان (٥) ] وجوب الإعادة حينئذٍ من رأس مطلقاً ، والله العالم.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٨ : ١٥٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٨ / ٣٨٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٩ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٨ / ٣٨٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٩ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ٤ ، وفيهما : « نقض طوافه » ، إلّا إنه في هامش وسائل الشيعة إشارة إلى أنه في نسخة من وسائل الشيعة : « يقضي ».
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ١.
(٥) في المخطوط : ( يقضي ).