بالنصّ والإجماع. وهل يبطل الطواف كلّه فتجب الإعادة من رأس ، أو يعيد ما اختصر من طوافه خاصّة ، أو يعيد من رأس إن كان الاختصار قبل إكمال أربعة أشواط ، وما اختصر خاصّة إن كان بعده؟ الأظهر الأشهر الثاني.
ويدلّ عليه ما رواه في ( تهذيب الأحكام ) في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت واختصر شوطاً واحداً في الحَجر قال يعيد ذلك الشوط (١).
وفي ( الفقيه ) : روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر ، كيف يصنع؟ قال يعيد الطواف الواحد (٢).
وفي ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين ، نقلاً من ( مستطرفات السرائر ) (٣) في الصحيح عن الحلبيّ عنه عليهالسلام ، مثل ما في ( الفقيه ).
وفي ( الكافي ) في الصحيح عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال يقضي ما اختصر من طوافه (٤).
وعلى هذا ، فما ورد في المسألة من إطلاق الأمر بالإعادة مقيّد مبيّن بهذه الأخبار أو محمول على من اختصر السبعة ، فإنه يعيدها إجماعاً ، فلا يطرح خبر بل يحصل العمل بجميعها. ولو قلنا بإعادة الطواف من رأس لزم طرح هذه الصحاح الصراح.
ومنه يظهر ضعف القول بالتفصيل بين ما لو كان الاختصار قبل إكمال أربعة فيعيد من رأس ، وما لو كان بعد إكمالها فيعيد ما اختصره خاصّة ؛ إذ لا دليل عليه في هذا
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٩ / ٣٥٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣١ ، ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣١ / ذيل الحديث ١.
(٣) السرائر ( المستطرفات ) ٣ : ٥٦١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣١ / ذيل الحديث ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٩ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣١ ، ح ٢.