بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف (١).
وليس لها معارض ، بل ظاهر الفتوى عليها.
الثانية عشرة : تجب سبعة أشواط تامّة لا تنقص ولا تزيد ، كلّ شوط من الحَجَر إلى الحَجَر ، فلو نوى الزيادة أو النقصان ولو في الأثناء بطل ؛ إذ لا يعارض يقين شغل الذمّة اليقيني إلّا مثله ، ولأنه لم يأتِ عن الشارع ، بل هو خلاف عمل الشارع. وقوله : ( العبادة كيفيّة متلقّاة ) ، ويحتمل الصحّة في الجملة إن نوى الزيادة في الأثناء ؛ لخروجها عن المنويّ ، وهو ضعيف جدّاً ، بل لا يبعد سقوطه.
الثالثة عشرة : تجب الموالاة في الأشواط السبعة كما هو ظاهر النصّ (٢) والفتوى ، فمن نقص من طوافه عمداً أو سهواً رجع وأتمّ ما بقي إن كان قد أتى بأربعة متوالية ، وإلّا أعاد من رأس سواء كان عامداً أو ساهياً ، كما هو ظاهر الفتوى.
وفي مختصر السيّد عليّ من شرحه على ( النافع ) : ( قد أخرجنا متمسّك هذا الحكم في ( الشرح ) (٣) ) (٤) ، انتهى.
وقد نبّهناك على أن هذه قاعدة مأخذها استقراء أحكام قطع الطواف لمرض ، أو حضور صلاة ، أو حاجة مؤمن ، أو عروض حدث ، أو غير ذلك. خرج منها ما خرج بدليل ، وبقي الباقي على مقتضى القاعدة.
الرابعة عشرة : لا يجوز تعمّد قطع الطواف الواجب في غير ما رخّص فيه الدليل ؛ لظاهر الكتاب والنصّ (٥) والإجماع ، فلو فعل أتمّ وأعاد ؛ إمّا ما بقي أو من رأس ، بحسب الدليل ، وستعرف مواضعها في خلال الكتاب إن شاء الله تعالى.
الخامسة عشرة : من اختصر شوطاً في الحجر بأن سلك من باطنه ، بطل شوطه
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٨ / ٣٨٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٨ ، أبواب الطواف ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٢) انظر وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٨ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، و: ٣٨٦ ، أبواب الطواف ، ب ٤٥.
(٣) رياض المسائل ٤ : ٢٨٣. بتفاوتٍ يسير.
(٤) الشرح الصغير ١ : ٤٢٤.
(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٨ ، أبواب الطواف ، ب ٤١.