شرعاً ) (١) ، انتهى.
قلت : هذه عبارة ( التحرير ) (٢) أيضاً ، ومعنى عبارة العلّامة أن من شكّ في أنه تطهّر أم لا ، بعد تيقّن سبق الحدث وهو في الأثناء ، تطهّر وأعاد ؛ لأنه حينئذٍ محدث شرعاً ، ولأن الأصل عدم الطهارة حينئذٍ. وإن كان لم يعرض له الشكّ إلّا بعد فراغه صحّ ، بناءً على ظاهر الحالّ وإلّا لزم الحرج ؛ إذ لا فرق بين طول الزمان بعد الطواف وقصره ، فلو حكم حينئذٍ بالبطلان لزم العسر والحرج لأكثر الناسكين ، وليس في هذا مخالفة لقواعد الفقه وأُصوله.
هذا وقد اشتهر حديث الطواف بالبيت صلاة (٣) ، والصلاة بُنِيَ أكثر أحكامها على الظاهر ، كما في الشكوك وغيرها دون الأصل ؛ دفعاً للحرج والعسر ، فكيف بالطواف المكلّف به أهل البلاد البعيدة ، مَنْ لا يجد إلّا استطاعة واحدة؟ فظهر جودة كلام العلّامة ومطابقته للقواعد الشرعيّة ، فتأمّله.
ونظير المسألة الشكّ في عدد الطواف ، وما قاله السيّد جيّد إذا كان الشكّ واقعاً في أثناء الطواف.
الحادية عشرة : من أحدث في أثناء الطواف الواجب قطعه وتطهّر ؛ لما دلّ على شرطيّة الطهارة فيه ، فإن كان حدثه قبل إكمال أربعة أشواط أعاده بعد الطهارة من أوّله ؛ لأصالة شغل الذمّة بيقين وقاعدة وجوب توالي أربعة أشواط. وإن كان بعد إكمال أربعة أشواط تطهّر وبنى على ما مضى ؛ بمقتضى القاعدة المشار لها ولصدق الامتثال ، ولخصوص ما رواه الشيخ في ( تهذيب الأحكام ) عن موسى بن القاسم عن النخعيّ عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضّأ ، فإنْ كان جاز النصف
__________________
(١) مدارك الأحكام ٨ : ١٤١.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٩٩ ( حجريّ ).
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ١٦٧ / ٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.