والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، والعبادات كيفيّات [ متلقّيَات (١) ] من الشارع ، ولم نظفر بدليل يدلّ على تخصيص ذلك بحال السعة. وإطلاق قوله تعالى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) وقوله عزّ اسمه ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٣) لا ينافي ذلك حتّى يجمع بين الآيات والأخبار بالحمل على السعة ، بل هو جمع بلا دليل.
وأي فرق في الأمر بالحجّ والطواف بين شرطيّة الطهارة والستر وغيرها وبين شرطيّة الختان؟ فإذن القول بعدم شرطيّته حال الضرورة ضعيف ، لا دليل عليه.
وهل يشمل الحكم بالشرطيّة غير البالغ من الذكور؟ الظاهر ذلك ؛ لظاهر صحيحة ابن عمّار (٤) المذكورة. وحينئذٍ يجب أن يطوف عنه وليّه إذا أحرم به أو يختنه.
وفي الخنثى المشكل إشكال ، أقربه عدم الشرطيّة ؛ للأصل ، وخروجها عن اسم الرجل عرفاً ، وتبادر إطلاق الأغلف على الذكر الصريح. والأحوط الأوْلى إلحاقها بالرجل.
العاشرة : قال في ( المدارك ) : ( قال في ( التذكرة ) : ( لو شكّ في الطهارة : فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف ؛ لأنه شكّ في العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة. ولو شكّ بعد الفراغ لم يستأنف ) (٥). هذا كلامه ، وهو غير جيّد ولا مطابق للأُصول المقرّرة.
والحقّ أن الشكّ في الطهارة إن كان بعد تيقّن الحدث وجب عليه الإعادة مطلقاً ؛ للحكم بكونه محدثاً شرعاً ، وإن كان الشكّ في الطهارة بمعنى الشكّ في بقائها للشكّ في وقوع الحدث بعد تيقّن الطهارة لم تجب عليه كذلك ؛ لكونه متطهّراً
__________________
(١) في المخطوط : ( متلقّاة ).
(٢) الحجّ : ٢٩.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٦ / ٤١٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧٠ ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب ٣٣ ، ح ١.
(٥) تذكرة الفقهاء ٨ : ١١٣ / المسألة : ٤٧٦.