ويؤيّدهما عموم الأخبار المستفيضة وإطلاقاتها بالحثّ على قضاء حاجة المؤمن ، وهي أكثر من أن أُحصيها.
الثامنة عشرة : الحائض والنفساء إذا اعتلّتا قبل إكمال أربعة أشواط ، بطل ما طافتاه من الأشواط وصبرتا حتّى تطهرا ، أو طافتا وأكملتا أفعال العُمرة ، فإن منع المتمتّعة منهما عذرُها عن التربّص إلى الطهر ؛ لتضيّق الوقت عن إكمال العُمرة وإدراك الموقفين وخافت فواتهما وجب عليها العدول بنيّة الإحرام إلى حجّ الإفراد ، والاعتمار بمفردة بعده على ما هو المعروف من المذهب ، بل ظاهر ( الغنية ) (١) وغير واحد أنه إجماع.
قال السيّد عليّ في ( شرح النافع ) (٢) : أنه استفاض نقل الإجماع عليه في كلام جمع. وعن العلّامة في ( المنتهى ) (٣) و ( التذكرة ) (٤) أنه قول علمائنا أجمع.
ويدلّ عليه روايات : منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفُضالة عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر ، وتخرج إلى التنعيم وتحرم وتجعلها عمرة.
قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة (٥).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المرأة تجيء متمتّعة ، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات ، فقال تصير حجّة مفردة (٦).
وفي الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير ، ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية فكانت عمرة وحجّة ، فإنْ اعتللن كنّ على حجّهن ولم
__________________
(١) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٨ : ٤٠١.
(٢) رياض المسائل ٤ : ٣٢١.
(٣) منتهى المطلب ٢ : ٨٥٥.
(٤) تذكرة الفقهاء ٨ : ٢١٧ / المسألة : ٥٦٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٧.