يضررن بحجّهن (١).
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تجيء متمتّعة ، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات قال تصير حجّة مفردة (٢) الخبر.
وفي الصحيح عن ابن بَزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة ، فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها؟ قال كان جعفر عليهالسلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليهالسلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية الخبر.
إلى أن قال : فذكرت له رواية عجلان (٣) ، فقال لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة.
فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحراماً للحجّ؟ فقال لا ، هي على إحرامها. فقلت : فعليها هدي؟ قال لا ، إلّا أنْ تحبَّ أنْ تتطوّع (٤) الخبر.
وبالجملة ، فالأخبار بذلك كثيرة وعليها ظاهر العصابة في كلّ زمان ، وهو المعروف من عملهم وفتاواهم بلا تناكر. فوجب حمل ما دلّ بظاهره على أنه يجوز لها أن تؤخّر الطواف كلّه وتأتي ببقيّة أفعال العُمرة ، وتقضي الطواف بعد الموقفين وأفعال منى ، على ما إذا [ كانت (٥) ] قد اعتلّت بعد أن طافت أربعة أشواط ، فإن ظواهر ما دلّ على ذلك شاذّ ، فإن قيل به فهو شاذّ مثله ، وقد أُمرنا بالأخذ بما اشتهر دون ما شذّ (٦).
فإن كان علّتها بعد أن أكملت أربعة أشواط ، علمت موضع قطعها وقطعت ، وأتت بالسعي وقصّرت وقضت ما بقي بعد أفعال منى قبل طواف الحجّ والنساء ، وكذا صلاة هذا الطواف في المشهور بين العصابة ، بل ظاهر ( الغنية ) (٧) أنه إجماع. هذا إن خافت فوت الموقفين قبل أن تطهر ، وإلّا صبرت وأكملت الطواف وأتت ببقيّة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ١٣٦٨ ـ ١٣٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٣١١ / ١١٠٧.
(٥) في المخطوط : ( كان ).
(٦) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.
(٧) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٨ : ٤٠١.