واجبات العُمرة إن اعتلّت بعد الأربعة وإلّا استأنفته بعد الطهر.
واستدلّوا عليه بخبر صاحب اللؤلؤ قال : حدّثنا من سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت ، فمتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أنْ تطوف الطواف الآخر (١).
وخبر سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت قال تتمّ طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة فلها أنْ تطوف بين الصفا والمروة ؛ وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحجّ (٢).
وعن إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله عليهالسلام : عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت قال تتمّ طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامّة ، ولها أنْ تطوف بين الصفا والمروة ؛ وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها (٣) الخبر.
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة ، فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أنْ تستأنف الطواف من أوّله (٤). ويؤيّدها الأخبار الكثيرة وفيها الصحيح وغيره المطلقة : أن مَن طمثت قبل الطواف أخّرته وأتمّت العُمرة وأتت به بعد الحجّ. فإنه إذا دلّت على جواز تأخير الطواف كلّه ومتعتها تامّة ، فلأن تؤخّر ما نقص عن النصف بطريق أوْلى. وأيضاً القاعدة المدّعاة في أن من طاف أربعة فقطع يبني تؤيّده ، بل هو فرد منها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٦ ، أبواب الطواف ، ب ٨٦ ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٦ ، أبواب الطواف ، ب ٨٦ ، ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٥ ، أبواب الطواف ، ب ٨٥ ، ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤٤٨ / ٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ، أبواب الطواف ، ب ٨٥ ، ح ١.