فأُقيمت الصلاة قال يصلّي ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع (١).
ولا يجوز قطع طواف الفريضة لصلاة نافلة مطلقاً ، وإن كانت الوتر على الأشهر الأظهر ؛ لعدم جواز قطع الفريضة ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢) وغيرها من الأخبار ، والإجماع إلّا ما خرج بدليل ، ولأنه عبادة واحدة فجواز قطعها وتفريقها يحتاج إلى دليل ، ولأن الذمّة مشغولة بالطواف بيقين ، فإجزاء المفرّق يحتاج إلى دليل ، فلا يجوز قطعه لها والبناء ، ولا يظهر قائل بجواز القطع ووجوب الاستئناف ، مع أنه لا دليل عليه ، بل هو على عدمه قائم.
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف ، وقد طاف بعضه وبقي عليه بعض ، فيطلع الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحِجْر أو إلى بعض المساجد ، إذا كان لم يوتر ، فيوتر ثمّ يرجع فيتمّ طوافه ، أفَتَرى ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر وإن أخّر بعض الأسفار؟ قال ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثمّ أتمّ الطواف بعد (٣). فمحمول على طواف النافلة.
وأجاز الشيخ في ( تهذيب الأحكام ) (٤) قطعه مطلقاً ، لمثل ما تضمّنته هذه الرواية ، من خوف فوت الوتر ، وأنه حينئذٍ يبني على ما مضى. واستدلّ عليه بهذه الرواية ، وبأن هذه النافلة يعني : الوتر معلّقة بوقت ، فإذا جاز وقتها من أدائها كان قاضياً لها ، وليس كذلك الطواف ؛ لأنه ليس له وقت معيّن من أخّره عنه فاته.
وهذا الدليل إن سلّم اقتضى جواز قطع طواف الفرض ؛ لخوف فوات وقت كلّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٥ / ٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، أبواب الطواف ، ب ٤٣ ، ح ٢.
(٢) محمّد : ٣٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٥ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٢ / ٣٩٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، أبواب الطواف ، ب ٤٤ ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢١ ١٢٢ / ذيل الحديث ٣٩٦ ، بالمعنى ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، أبواب الطواف ، ب ٤٤ ، ح ١.