وجدتها تدافع ما قال ، ومثله القول بامتناع إتمام العُمرة على كلّ حال. والأخبار إذا تصفّحتها وجدتها تدلّ على جواز تفريق الطواف والسعي في موارد كثيرة.
وبهذا يندفع القول : إنها عبادة واحدة فالأصل عدم جواز تفريقها.
وإطلاق قبليّة الطواف إنما يتبادر منها قبليّته بأجمعه ، وبه تنتفي دلالة الأخبار المذكورة. وصحيحة ابن بَزِيع (١) شاملة لما لو فجأها المرض في أثناء السعي ، بل قبل التقصير ولو كمل السعي. والنصّ (٢) والإجماع على تمام متعتها إذا اعتلّت بعد كمال السعي. وضعف سند دليل المشهور منجبر بعمل أساطين الفرقة ومشهورهم في كلّ زمان.
التاسعة عشرة : إذا دخل وقت فريضة جاز قطع الطواف مطلقاً ، ولو كان فرضاً بلغ النصف أم لا (٣). ولا فرق في الفريضة بين اليوميّة وغيرها ممّا وجب بأصل الشرع أو بالسبب العارض فيصلّي ويبني على ما طاف ولو كان شوطاً على الأشهر الأظهر. وظاهر ( الغنية ) (٤) أنه إجماع ، وعن ( المنتهى ) (٥) و ( التذكرة ) (٦) أنه قول العلماء إلّا مالكاً.
ويدلّ على ذلك كلّه خبر هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع طوافه ويصلّي الفريضة ، ثمّ يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه (٧).
وصحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في طواف النساء
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٣١١ / ١١٠٧.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٨ / ٢ ، وسائل الشيعة : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ، أبواب الطواف ، ب ٨٥ ، ح ١.
(٣) وردت بعدهما هذه العبارة : ( وظاهر الغنية .. إلّا مالكاً ) وقد حذفناها لتكرّرها في نهاية الفقرة.
(٤) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٨ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
(٥) منتهى المطلب ٢ : ٦٩٨.
(٦) تذكرة الفقهاء ٨ : ١١٥ / المسألة : ٤٧٨ ، وفيه : ( قول العامّة إلّا مالكاً ).
(٧) الكافي ٤ : ٤١٥ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٤ ، أبواب الطواف ، ب ٤٣ ، ح ١.