ثمّ قال رحمهالله : ( والروايات في هذا الباب كثيرة جدّاً ، وقد يستدلّ أيضاً بأن شيئاً من التسليم واجبٌ ، ولا شيءَ من التسليم في غير الصلاة بواجبٍ ، فشيءٌ منه واجب في الصلاة.
أمّا الصغرى فلقوله تعالى : ( وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (١) ، وأمّا الكبرى فبالإجماع.
وهذا الدليل ممّا أورده العلّامة (٢) : وغيره ، وهو مشهور على ألسنة القائلين بوجوب التسليم ) (٣) ، انتهى كلامه ، زِيدَ عُلاه وإعظامه.
واستدلّ في ( الذكرى ) بجملة من الأخبار المذكورة ، وبما روي عن ابن مسعود : قال : ( ما نسيت من الأشياء فلم أنسَ تسليم رسول الله صلىاللهعليهوآله : في الصلاة عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله ). وبما روت عائشة أن النبيّ صلىاللهعليهوآله : كانت له في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه.
وممّا استدل به أيضاً بعد هذا ما قال : ( ويستدلّ على أصحابنا بأنه قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها ، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة : ، وأصحابنا لا يجيزون ذلك ، فثبت وجوب التسليم ) (٤).
وهذا قد مضى نقله ، وإنما أعدناهُ لربط ما بعده به ، وهذا في غاية القوّة ، رفع الله درجاته.
واستدلّ أيضاً بعدّة وجوه : كملازمة أهل بيت النبوّة صلوات الله عليهم عليه وكذا الصحابة ، وجملة السلف ، وبجملة من الأخبار.
__________________
(١) الأحزاب : ٥٦.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٩٥.
(٣) الحبل المتين ( ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٢٥٦ ( حجريّ ).
(٤) الذكرى : ٢٠٥ ( حجريّ ).