وهل يجب إعادة ما بعد الطواف من المناسك؟ ظاهر إطلاقات الأخبار (١) والفتاوى (٢) العدم ، بل عدم المشروعيّة ؛ للاقتصار فيها على الأمر بإعادة المنسيّ حينئذٍ ، ولاقتضاء الامتثال الإجزاء.
وهل يجب بعد الإتيان بذلك الجزء المنسيّ من الطواف أن يقصّر؟ وجهان : ممّا ذكر من اقتضاء الامتثال الإجزاء ، ومن أنه حينئذٍ محرم ولا يتحقّق إحلاله إلّا به ، والأوّل (٣) وقع غير موقعه. والأوّل أقرب ؛ لعدم ورود الأمر به ، بل ظاهر بعض الأخبار أنه متى أتى به هو أو نائبه حلّ له ما حرم عليه ، ولتحقّق الامتثال.
الحادية والعشرون : يجوز قطع الطواف للاستراحة بما لا يخلّ بالموالاة عرفاً بالإجماع ، ولأن عليه عمل الأُمّة في سائر الأعصار.
ويدلّ عليه من الأخبار خبر جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة قال لا بأس أنْ يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإنْ أراد أنْ يستريح ويقعد فلا بأس بذلك (٤) الخبر.
فلو نافت استراحته الموالاة عرفاً ؛ لطول زمانها ، فإن كان التأخّر لعجزه عن الإكمال قبل فوات الموالاة أُلحِقَ بمن عرض له مرض في أثنائه ، وإلّا فإن جاز النصف بنى ، وإلّا استأنف.
الثانية والعشرون : لا بدّ من تحقّق الإتيان بسبعة أشواط ، لا أقلّ ولا أكثر ولو كان خطوة ، فلو شكّ فيما دون السبعة بطل مطلقاً ، سواء كان شكّه وهو حذاء الحَجَر أم قبله.
ولو كان في السابع ؛ فإن كان حينئذٍ قبل الحَجَر بطل أيضاً مطلقاً ، سواء كان شكّه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ١١٠ / ٣٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٨ ، أبواب الطواف ب ٣٢ ، ح ٢.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٢٤٣.
(٣) أي التقصير الأوّل.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٠ / ٣٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٤ / ٧٧٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨١ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ٨.