هل هو في السادس أو السابع ، أو هل هو في السابع أو الثامن؟ لأنه لا بدّ حينئذٍ من أن يعرّض الواجب للزيادة العمديّة أو النقيصة العمديّة في كلّ ذلك ، ولأن الذمّة مشغولة بيقين في ذلك كلّه ، ولا يقين في فراغها سواء بنى على الأقلّ أم الأكثر.
وإن كان شكّه في السابع وهو على سَمْتِ الحَجَر ؛ فإن كان شكّه هل أكمل السادس أم السابع؟ بطل أيضاً لما ذكر. وإن كان شكّه : هل أكمل السابع أو الثامن؟ صحّ طوافه لأصالة عدم الزيادة. كلّ ذلك في طواف الفرض.
ولو كان شكّه بعد الانصراف بنى على المصحّح ولم يلتفت للشكّ أصلاً ، وبنى على الظاهر من فعل الصحيح المبرىء للذمّة ؛ لئلّا يلزم الحرج ، ولأن الطواف صلاة. ومبنى أمر الصلاة على تقديم حكم الظاهر والعمل به ، ويتحقّق الانصراف منه بنيّة قطعه مع الإعراض عنه عرفاً ، وبمحو صورته عرفاً.
والذي يدلّ على أن من شكّ : أستّة طاف أم سبعة؟ فطوافه باطل ، خبرُ محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ، فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال فليعد طوافه.
فقيل له : إنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء (١).
وفيه دلالة على أنه لو شكّ بعد الانصراف لا يلتفت.
ومثله خبر منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني طفت فلم أدرِ أستّة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافاً آخر ، فقال هلّا استأنفت.
قلت : قد طفت وذهبت قال ليس عليك شيء (٢).
ومثلهما أيضاً صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، فلم يدرِ ستّة طاف أم سبعة؟ قال فليعد طوافه.
فقلت : ففاته. فقال ما أرى عليه شيئاً ، والإعادة أحبّ إليّ وأفضل (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٠ / ٣٥٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٩ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣ ، ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٠ / ٣٥٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣ ، ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٦ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦١ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣ ، ح ٨.