فهذه الأخبار دلّت على أن من شكّ في الفريضة بين الستّة والسبعة بطل طوافه إن كان قبل الانصراف ، وإن كان بعده فلا عبرة بشكّه. وليس في هذه الصحيحة دلالة بوجه على أنه يبني في الفرض على الأقلّ ، كما يظهر من ( المدارك ) (١). والأمر ظاهر جدّاً.
وخبر إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبيّ عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام : سألته عن رجل شكّ فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة؟ قال إنْ كان في فريضة أعاد كلّ ما شكّ فيه ، وإن كان نافلة [ بنى على ما هو أقلّ (٢) (٣) ].
ويدلّ على البطلان لو كان شكّه فيما دون الستّة أيضاً موثّقة حَنَان بن سَدِير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : إني طفت أربعة ، وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام أي الطوافين : طواف نافلة ، أو طواف فريضة؟.
ثم قال إنْ كان طواف فريضة فليلقِ ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث ، وهو في شكّ من الرابع أنه طاف ، فليبنِ على الثالث فإنه يجوز له (٤).
ولو شكّ في أصل الطواف ، فقال : لا أدري طفت أم لم أطف؟ فإن كان بعد أن صلّى الركعتين ، أو في أثناء السعي أو بعده ، لم يلتفت بناءً على الظاهر. والأحوط الالتفات ما لم يكن شكّه بعد التحلّل. وإن كان شكّه قبل صلاة الركعتين طاف قطعاً.
الثالثة والعشرون : يجب أن يطوف المكلّف الناسك القادر بنفسه ، فلا تجزي الاستنابة مع القدرة ؛ لأصالة عدم إجزاء عمل الغير عنه مع تكليفه عيناً ، وللإجماع. فلو عجز ؛ فإن أمكنه أن يطوف على دابّة وجب ؛ لجوازه اختياراً على الأشهر الأظهر ، وإلّا فإن أمكنه أن يطوف مُعَضّداً له وجب ، وإلّا وجب أن يجعل من يطوف به ولو بأُجرة لا تضرّ بحاله ، لا نعلم فيه خلافاً.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٨ : ١٨١.
(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : « أعاد ».
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٠ / ٣٥٩ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٠ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣ ، ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٠ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣ ، ح ٧.