الركن اليماني (١).
والأخبار في هذا المعنى كثيرة ، ولا يخفى على البصير دلالتها مع القواعد والعمومات على المدّعى ، فلا نطوّل بالبيان.
الرابعة والعشرون : يجوز أن يطوف الناسك على دابّة أو محمولاً لإنسان اختياراً ولو كان صحيحاً ؛ للأصل ، ولما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول حدّثني أبي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله طاف على راحلته ، واستلم الحَجَر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة (٢).
قال : وفي خبر آخر أنه كان يقبّل الحَجَر بالمحجن (٣) ؛ ولأن به يتحقّق مسمّى الطواف ، والامتثال يقتضي الإجزاء. هذا مع أنه الأشهر.
الخامسة والعشرون : لو حمل إنسان إنساناً ليطوف حول الكعبة ، ونوى الحامل والمحمول أجزأهما عن فرضيهما بالنصّ والإجماع ، فيما عدا ما لو استأجره للحمل في غير طواف الحامل ، أو استأجره للحمل وأطلقه. ففي الصحيح عن الهيثم بن عُرْوة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إني حملت امرأتي ثمّ طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة ، واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني؟ قال نعم (٤).
وفي صحيحه الآخر على ما في ( الكافي ) عن أبي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت معه صاحبته ، لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل ، فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٢ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩١ ، أبواب الطواف ، ب ٤٧ ، ح ٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٩ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤٢ ، أبواب الطواف ، ب ٨١ ، ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢١٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤٢ ، أبواب الطواف ، ب ٨١ ، ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٤ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٥ / ٤١٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٥ ، أبواب الطواف ، ب ٥٠ ، ح ٢.