يجزيه عن الطواف الواجب عليه ).
وساق عبارة ( المختلف ) ثمّ قال : ( وهو حسن ) (١).
وقال في ( التنقيح ) بعد عبارة ( النافع ) (٢) المذكورة : ( أكثر الأصحاب أطلقوا ذلك ، وابن الجنيد قيّده بعدم الأُجرة ، ومعها لا احتساب به للحامل. وتردّد العلّامة (٣) فيه من حيث استحقاق قطع المسافة عليه بعقد الإجارة ، ولم يجُز صرفه إلى نفسه ، كما لو أجّر نفسه للحجّ. واختار السيّد (٤) الاحتمال الأوّل. وقال الشهيد : ( يحتسب [ لهما (٥) ] إلّا أن يستأجره على حمله لا في طوافه ) (٦). وهو تفصيل حسن. وإذا استؤجر على حمله لا في طوافه تكون منافعه مملوكة للمستأجر ، فلا يجوز صرفها إلى غيره. أمّا في طوافه فمن المعلوم عدم استحقاق جميع منافعه ، بل الحمل لا غير ) (٧).
وقال السيّد عليّ في شرح ( النافع ) على العبارة ، عند قول المحقّق : ( احتسب به لكلّ منهما طواف ) (٨) ـ : ( لو [ نوياه (٩) ] بلا خلاف ؛ للصحاح ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان الحمل تبرّعاً أو بأُجرة خلافاً لجماعة في الثاني ، فمنعوا عن الاحتساب للحامل. وقيل بالفرق بين ما لو استؤجر للحمل في الطواف فالأوّل ، وما لو استؤجر للطواف فالثاني ، وهما أحوط في المرتبتين وإن كان في تعيّنهما ولا سيّما الأوّل نظر ) (١٠).
وقال الشهيد الثاني في ( شرح اللمعة ) بعد قول المصنّف : ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ، ويُحتسب لهما ). قال الشارح : ( لو نوياه ، إلّا أن يستأجره للحمل لا في طوافه أو مطلقاً فلا يُحتسب للحامل ؛ لأن الحركة مع الإطلاق قد
__________________
(١) مدارك الأحكام ٧ : ١٣٠ ـ ١٣١.
(٢) المختصر النافع : ١٤٦.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٧٧ ( حجريّ ).
(٤) في المصدر : ( السعيد ) بدل : ( السيّد ).
(٥) من المصدر ، وفي المخطوط : ( له ).
(٦) الدروس ١ : ٣٢٢.
(٧) التنقيح الرائع ١ : ٤٣١.
(٨) المختصر النافع : ١٤٦.
(٩) من المصدر ، وفي المخطوط : ( نواه ).
(١٠) الشرح الصغير ١ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨.