بأُجرة لم تُجْزِ عن الحامل وإلّا أجزأ ؛ لاستحقاق قطع المسافة عليه بعقد الإجارة ، فلم يجُز له صرفه لنفسه كما لو استأجر للحجّ.
واعترض عليه بأن العقد وقع عن نفس الحمل فلا ينافي إرادة الطاعة بخلاف الاستئجار للحجّ ، ومن ثمّ قال المصنّف : فيه إشكال. وقول ابن الجنيد عندي هو الأقوى.
وجواب الاعتراض أن المقصود من الإجارة إنما هو الطواف به لا الحمل خاصّة. أمّا لو نوى الطواف للمحمول لم يقع عنه قطعاً ) (١) ، انتهى.
وقال الشيخ عليّ في حاشية ( الشرائع ) بعد العبارة المذكورة : ( التفصيل حسن ، وهو أنه إن كان الحمل تبرّعاً أو بجعالة احتسب كلّ منهما طوافه. وكذا إن كان بأُجرة لكن استأجره ليحمله في طوافه ، وإلّا احتُسب للمحمول خاصّة ؛ لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة ، فلا يجزي عن فرض الحامل. وعليه نزل صحيحة حفص عن الصادق عليهالسلام ) ، انتهى.
وكتب في ( المسالك ) على العبارة المذكورة : ( هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حاملاً بجعالة ، أو مستأجَراً للحمل في طوافه. أمّا لو استؤجر للحَمل مطلقاً لم يحتسِب الحامل ؛ لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. وفي المسألة أقوال ، هذا أجودها ) (٢).
وكتب في ( المدارك ) على العبارة : ( إنما كان لكلّ منهما أن يحتسب بذلك طوافاً عن نفسه ؛ لحصول الطواف من كلّ منهما. أمّا الحامل فظاهر ، وأمّا المحمول فلأن فرضه الحصول طائفاً حول البيت ، وقد امتثل. ويؤيّده صحيح حفص ).
ونقل الحديثين ، ثمّ قال : ( وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحمل بين أن يكون تبرّعاً أو بأُجرة. وحكى في ( المختلف ) (٣) عن ابن الجنيد أن الحامل للمريض
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٢) مسالك الأفهام ٢ : ١٧٧.
(٣) مختلف الشيعة ٤ : ٢٠٢ / المسألة : ١٥٧.