كان الحمل بأُجرة على إشكال ) (١).
وكتب الشيخ عليّ في حاشيته على ( القواعد ) على هذه العبارة : ( إذا كان تبرّعاً يحتسبان ، وكذا لو كان بأُجرة لكن استأجره للحمل في طوافه ، وإلّا احتسب للمحمول خاصّة ؛ لاستحقاق قطع المسافة بالإجارة ، فلا تجزي عن فرض الحامل. وعليه نزل صحيحة حفص بن البختري (٢) عن الصادق عليهالسلام ) (٣) ، انتهى.
وكتب فخر المحقّقين على العبارة : ( تحرير البحث أن الإنسان إذا حمل إنساناً آخر في الطواف وقصد الطواف عن نفسه لكن أراد أن ينفع المحمول بحمله ؛ ليصحّ له طوافه بركوبه عليه ، فقد اختلف الفقهاء هنا ، بعد اتّفاقهم على وقوف طواف المحمول مع النيّة منه إن كان بالغاً. ولو كان صبيّاً ونوى هو الطواف به معه ، فقال بعضهم (٤) : لا يقع للحامل ؛ لأن العبادة الواجبة يشترط فيها أن يوقعها لوجوبها لا لغرض آخر. وهؤلاء هم القائلون بأن ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء مبطل ؛ لمنافاة ذلك الإخلاص.
وقال بعضهم : لا يشترط ذلك ، بل يجوز أن يقصد به مع الفرض ما يؤدّي إليه في الأكثر ؛ لأنه حاصل له ، سواء قصده أم لم يقصده. والحمل جائز له ، فإذا تحرّك هو تحرّك المحمول بالعَرَض قطعاً ، فهو غير مناف. والقائلون بهذا هم القائلون بجواز ضمّ نيّة التبرّد إلى نيّة الاستباحة (٥).
ثمّ استدلّ هؤلاء في هذه المسألة بما رواه حفص (٦) في الصحيح ، وما رواه الهيثم (٧) ).
وساق الحديثين ، ثمّ قال : ( وقال ابن الجنيد ونِعْمَ ما قال ـ : إذا كان الحمل
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٧٧ ( حجريّ ).
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٣.
(٣) جامع المقاصد ٣ : ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٤) مسالك الأفهام ١ : ٣٤.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ١٢ ، مدارك الأحكام ١ : ١٩١.
(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٥ / ٤١١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٥ ، أبواب الطواف ، ب ٥٠ ، ح ٢.
(٧) تهذيب الأحكام ١٢٥ / ٤١٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٥ ، أبواب الطواف ، ب ٥٠ ، ح ١.