أجزأ عنهما ) (١).
وقال ابن حمزة في ( الوسيلة ) : ( المريض ضربان : إمّا أمكنه إمساك الطهارة ، أو لم يمكنه. فالأوّل يطوف به وليّه ، وإن نوى لنفسه طوافاً صحّ ) (٢).
وقال المحقّق في ( النافع ) : ( ولو حمل إنساناً فطاف به ، احتُسب لكلّ منهما طوافه ) (٣).
ولم يتكلّم ابن فهد في ( المهذّب ) (٤) على هذه العبارة ، مع أن موضوعه خلافيّات ( النافع ).
وقال في ( الشرائع ) : ( ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يُحْتَسَبَ [ لكلّ ] (٥) منهما طوافه عن نفسه ) (٦).
وأنت خبير ، بأن هذه العبارات وأمثالها شاملة للمتبرّع بالحمل والولي والمملوك والمستأجر عليه مطلقاً. ومثلها في الشمول لذلك كلّه الأخبار المذكورة من غير تقييد يظهر.
وقال العلّامة في ( المختلف ) : ( أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه. وقال ابن الجنيد ونِعْمَ ما قال ـ : والحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه ، هذا إذا لم يكن أجيراً ).
ونقل الخبرين ثمّ قال : والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في [ الطواف (٧) ] أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ) (٨) ، انتهى.
وفي ( القواعد ) : ( وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور ، كالمغمى عليه والمبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان. والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان وإن
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٩٩ ( حجريّ ).
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٧٤.
(٣) المختصر النافع : ١٤٦.
(٤) المهذب البارع ٢ : ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٥) من المصدر ، وفي المخطوط : ( كل ).
(٦) شرائع الإسلام ١ : ٢٠٨.
(٧) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الطريق ).
(٨) مختلف الشيعة ٤ : ٢٠٢ / المسألة : ١٥٧.