وظاهره صحّة العُمرة والحجّ مع نسيان طواف العُمرة ولو لم يذكر إلّا بعد الحجّ.
وقال ابن زهرة في ( الغنية ) : ( ومن فاته طواف المتعة مضطرّاً قضاه بعد فراغه من مناسك الحجّ ولا شيء عليه ، بدليل نفي الحرج في الدين. وأمّا طواف الزيارة فركن من أركان الحجّ ، من تركه متعمّداً فلا حجّ له بلا خلاف ، ومن تركه ناسياً قضاه وقت ذكره. فإن لم يذكره حتّى عاد إلى بلده قضاه من قابل بنفسه ؛ بدليل الإجماع المشار إليه. فإن لم يستطع استناب من يطوف عنه ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ، وقوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) ) (٢) ، انتهى.
وعبارته نصّ في صحّة العُمرة والحجّ في المسألة المبحوث عنها ، ولم أقف على أصرح منها ، بل صريحها صحّتها بمجرّد ترك طواف العُمرة لضرورة ولو لم يكن عن نسيان.
وقريب منها عبارة الشيخ عليٍّ في حاشية ( الإرشاد ) حيث قال : ( ولو نسي طواف عُمرة التمتّع أو الإفراد ، وجب العود مع الإمكان ). ومثلها عبارته في ( شرح القواعد ).
وقال الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ) مازجاً لعبارته بعبارة المتن ـ : ( طواف الزيارة ، وهو طواف الحجّ الأوّل ، وهو وطواف العُمرة ولو متمتّعاً بها ركن ، حتّى [ إن ] من تركه عامداً بطل حجّه ، أو في عمرته بطلت عمرته. وهذا حكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بخلاف طواف النساء فهو واجب غير ركن بلا خلاف فيهما ؛ إذ الأوّل متّفق على ركنيّته ، كما أن الثاني متّفق على عدمها.
ومن تركهما كليهما أو أحدهما ناسياً غير عامد ، قضاه وتداركه ولو بعد كمال المناسك. ولو شَقّ العودُ استناب فيه بلا خلاف فيهما ، وإنما الخلاف في طواف النساء ، هل يجوز الاستنابة فيه وإن أمكن العود كما هو المشهور ، أو لا يجوز إلّا مع
__________________
(١) الحجّ : ٧٨.
(٢) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيَّة ) ٨ : ٤٠١.