السهو ) ـ : ( ممّا يشكل تحقيق ما به يتحقّق ترك الطواف ، فإنه لو سعى قبل الطواف لم يعتدّ به ، وإن أحرم بنُسُك آخر بطلت متعته إن كان متمتّعاً ) (١) .. إلى آخر ما سننقله من عبارته في ( شرح القواعد ) ، وكأنه تنبّه للإشكال في هذا البحث بوجه.
وقال في ( التلخيص ) : ( من ترك الطواف عمداً بطل حجّه ، ونسياناً يأتي به ويستنيب مع التعذّر ).
ثمّ قال بعد كلام : ( وناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب ).
ثمّ قال بعد كلام : ( ولو ذكر أنه طاف أحد طوافي العُمرة والحجّ على غير [ الوضوء واشتبه أعاد (٢) ] بوضوء ) (٣) ، انتهى.
وكأنه أراد بالعبارة الاولى طواف العُمرة ، بقرينة العبارة الثانية. وإرادة ما يعمّ الحجّ والعُمرة من العبارتين معاً واضح ، وإطلاق الثالثة يشمل ما لو لم يذكر إلّا بعد إكمال النُّسُك أو الحجّ ، وإن كان الواقع بلا طهارة طواف عمرة التمتّع. والكلّ ظاهره صحّة العُمرة والحجّ في المسألة المبحوث عنها.
وقال في ( التحرير ) في فصل أحكام الطواف : ( السادس : الطواف ركن ، من تركه عمداً بطل حجّه ، ولو كان ناسياً قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذّر استناب فيه ).
ثمّ قال : ( الثالث عشر : لو تحلّل من إحرام العُمرة ، ثمّ أحرم بالحجّ وطاف وسعى له ، ثمّ ذكر أنه طاف مُحْدِثاً أحد الطوافين ولم يعلم أيّهما هو ، أعاد الطوافين معاً ).
ثمّ قال : ( التاسع عشر : طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع ، كما أن طواف العُمرة ركن فيها ، فلو أخلّ به عمداً بطل حجّه ، وإن أخلّ به نسياناً وجب عليه أن يعود فيقضيه ، فإن لم يتمكّن استناب فيه ) (٤) ، انتهى.
__________________
(١) جامع المقاصد ٣ : ٢٠١.
(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : ( وضوء أعاده ).
(٣) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٠ : ٣٣٥.
(٤) تحرير الأحكام ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ( حجريّ ).