لكنّه قال في شرح قوله : ( ولو نسي طواف النساء ) إلى آخره ـ : ( ولو نسي طواف عمرة التمتّع أو الإفراد ، وجب العود له مع الإمكان ).
ثم قال ، بعد ذكر حكم من جامع حينئذٍ قبل الذكر أو بعده : ( فرع : قال شيخنا الشهيد في حواشيه : ( لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف. وفي ( الخلاف ) (١) يقضي السعي بعده ).
ونقل عن المخالف قولاً ، ثمّ قال : ( ما قلناه مجمع عليه ).
قلت : يشهد له ما تقدّم التنبيه عليه من الرواية الدالّة على أن من سعى ولم يطف ، يطوف ثمّ يسعى ) (٢) ، انتهى.
وهو صريح في صحّة العُمرة والحجّ في مسألتنا.
وقال في ( الإرشاد ) : ( المقصد الثاني في الطواف : وهو ركن يبطل الحجّ بتركه ، [ ويقضيه (٣) ] في السهو ، ولو تعذّر استناب ).
ثمّ قال بعد كلام : ( ولو نسي طواف الزيارة حتّى يرجع إلى أهله وواقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي طواف النساء ) (٤) ، انتهى.
ولا تخلو عبارته من تشابه ، فإن أراد بالعبارة الأُولى ما يعمّ الحجّ والعُمرة فلا وجه لتخصيص الحجّ بالتنصيص على بطلانه ، وإن أراد الحجّ خاصّة فلا وجه لإفراد طواف الزيارة ؛ لأنه حينئذٍ هو الأوّل ، فحقّه أن يقول بعد قوله : ( ولو تعذّر استناب ، ولو لم يذكره حتّى يرجع إلى أهله ) إلى آخره ـ : ولكنّه أراد العموم بالعبارة الاولى ، وخصّ الحجّ بالحكم بالبطلان ؛ لاستلزام ترك طوافه وطواف العُمرة لبطلانه. ولعلّه أراد التنبيه على ذلك ، فعلى هذا لو نسي طواف العُمرة حتّى تلبّس بالحجّ صحّت وصحّ الحجّ وإن لم يحلّ من إحرامها.
وكتب الشيخ علي بن عبد العالي على العبارة الأُولى بعد قوله : ( ويقضي في
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٩٥ / المسألة : ٢٥٧.
(٢) جامع المقاصد ٣ : ٢٠٣.
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( يقضي ).
(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٣٢٤ ، ٣٢٦.