وذكر أنه بعد الحجّ.
وقال الشهيدان في ( اللمعة ) وشرحها ممزوجة عبارة الشرح بالمتن ـ : ( كلّ طواف واجب ركن يبطل النُّسُك بتركه عمداً كغيره من الأركان إلّا طواف النساء. والجاهل عامد ، ولا يبطل بتركه نسياناً ، لكن يجب تداركه فيعود إليه وجوباً مع المُكْنَة ولو من بلده ، ومع التعذّر يستنيب فيه.
ويتحقّق البطلان بتركه عمداً أو جهلاً بخروج ذي الحجّة قبل فعله إن كان طواف الحجّ مطلقاً ، وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف إلّا عن التلبّس بالحجّ قبله ، وفي المفردة المُجامِعة للحجّ والمفردة عنه إشكال. ويمكن اعتبار نيّة الإعراض عنه ) (١) ، انتهى.
وهو صريح في صحّة العُمرة مع نسيان طوافها ولو لم يذكره إلّا بعد الحجّ ـ وصحّة الحجّ ، بل لازم تحديد فواتها بتركه عمداً بما ذكر صحّتها لو ذكره في مثل ذلك الوقت ، فيصحّ حينئذٍ الإحرام بالحجّ ويقضي الطواف بعده.
هذا ما ظفرت به من كلام الأصحاب فيما يتعلّق بالمسألة ، وهو يقتضي أن من نسي طواف عمرة التمتّع ولم يذكره إلّا بعد أن تلبّس بالحجّ ، أو في وقت لا يسع الإتيان به ، أو الإتيان به وحده أن عمرته تامّة وحجّه تامّ صحيح. ولو أحرم بالحجّ قبل أن يأتي بالطواف المنسي فحجّه حينئذٍ وعمرته تامّان صحيحان.
وبالجملة ، فجميع الصور المذكورة يصحّ فيها عمرة التمتّع وحجّه بلا احتمال من الاحتمالات المذكورة سابقاً. فإن تمّ إجماع فلا مَعدل عنه ، ويكون هذا مستثنًى من عدم جواز إدخال نُسُك على نُسُك ، وإلّا فالمسألة في غاية الإشكال من وجهين :
أحدهما : أنهم أجمعوا على عدم جواز إدخال نُسُك على نُسُك.
وثانيهما : أن من أحرم بنُسُك لا يجوز له أن يحرم بغيره قبل التحلّل من الأوّل ، فإن فعل كان إحرامه الثاني باطلاً.
__________________
(١) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧.