الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه ) (١).
وقال في ( الإرشاد ) في أحكام السعي : ( وتحرم الزيادة عمداً ويبطل بها لا سهواً ، وتقديمه (٢) على الطواف فيعيده بعد الطواف لو قدّمه ) (٣).
وقال الشيخ عليّ في ( حاشية الإرشاد ) بعد قول العلّامة ـ : ( ولو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثمّ أتمّ ) (٤) ـ : ( وبدونه يعيدهما ).
وكتب في أحكام السعي على العبارة المذكورة : ( في صحيحة منصور بن حازم وغيرها ما يدلّ على أنه لو قدّم السعي أعاده بعد الطواف وإن كان ناسياً ) ، انتهى.
وقال في ( التلخيص ) : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ) (٥).
وقال : ( لو ذكر أنه طاف أحد طوافي العُمرة والحجّ على غير وضوء ، أعاده بوضوء وسعى ) (٦).
وقال الشهيد بعد قول المحقّق : ( لو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه ، قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي ) (٧) ـ : ( إنما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه ، بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذٍ يتمّه ، ثمّ يبني على ما مضى من السعي وإن كان شوطاً ، بل بعض شوط على الظاهر. ولو لم يبلغ في الطواف الأربعة أعاده من رأس ، ثمّ استأنف السعي وإن لم يبقَ منه إلّا القليل ، بل وإن كان أكمله ) (٨).
وقال الكاشاني في ( المفاتيح ) : ( لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على ركعتيه ) (٩).
قال الشارح الشيخ حسين : ( لوجوب الترتيب ) ، انتهى.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٠٠ ( حجريّ ).
(٢) معطوف على ( الزيادة ) في قوله : ( وتحرم الزيادة ).
(٣) إرشاد الأذهان ١ : ٣٢٧.
(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٣٢٦.
(٥) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٠ : ٣٣٦.
(٦) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٠ : ٣٣٥ ، باختلافٍ يسير.
(٧) شرائع الإسلام ١ : ٢٤٩.
(٨) مسالك الأفهام ٢ : ٣٦٣.
(٩) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٧ ، وفيه : ( ولا تأخيره عن طواف النساء ) بدل : ( ولا على ركعتيه ).