أوّلاً ثمّ السعي. وصحيحة منصور بن حازم. وساق الرواية المذكورة من ( تهذيب الأحكام ) (١).
ثمّ قال : ( وصرّح الشهيد في ( الدروس ) (٢) بأن من قدّم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهواً ، وهو كذلك ؛ لتوقّف الامتثال عليه ) (٣) ، انتهى.
وعن العلّامة أنه قال في ( المنتهى ) (٤) و ( التذكرة ) (٥) : ( السعي تبع للطواف لا يصحّ [ تقديمه عليه (٦) ] ). فإذا سعى قبله لم يصحّ ، واستند إلى صحيح ابن حازم (٧) ، والحديث الآخر المتضمّن أن عليه دماً ) (٨).
ثمّ قال : ( لو سعى بعد طوافه ثمّ ذكر أنه طاف بغير طهارة ، لم يعتدّ بطوافه ولا بسعيه ؛ لأنه تبع له ).
وقال محمّد بن شجاع في أحكام الطواف : ( ويجب تقديمه على السعي في الحجّ والعُمرة ، فلو أخّره أعاده ، ثمّ يسعى. ولو ذكر في السعي أنه لم يطف طاف ثمّ استأنف السعي ).
وقال في واجبات السعي : ( السابع : إيقاعه بعد الطواف ، فلو قدّمه أعاده. الثامن : تأخيره عن الركعتين ، فيعيد لو قدّمه ) ، انتهى.
وقال في ( القواعد ) : ( غير طواف النساء مقدّم على السعي ، فإن عكس أعاد سعيه ) (٩) ، انتهى.
وقال في ( التحرير ) : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّمه لم يجز. ولو طاف بعض الطواف ثمّ مضى إلى السعي ناسياً ، فذكر في أثناء السعي نقصان
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦.
(٢) الدروس ١ : ٤١١.
(٣) مدارك الأحكام ٨ : ٢١٩.
(٤) منتهى المطلب ٢ : ٧٠٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ٨ : ١٤١ ١٤٢ / المسألة : ٥٠٢ ، والعبارة للتذكرة.
(٦) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أن يتقدّمه طواف ).
(٧) الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦.
(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٧.
(٩) قواعد الأحكام ١ : ٤٢٩.