أمّا الملازمة ، فظاهرة ممّا ذكرناه.
وأمّا بيان المقدّمة الأُولى ، فلأنه يجب تقديم الطواف على السعي ، فلو عكس لم يعتدّ بسعيه ، ووجب الإعادة بعد الطواف عمداً كان أو سهواً فيما هو المعروف من النصّ والفتوى ما لم يتلبّس بشيء من الطواف ، على خلاف فيه معروف. والمفروض هنا أنه لم يأتِ بشيء من الطواف.
وأنت إذا تأمّلت النصوص من الأصحاب والأخبار في ترتيب أفعال الحجّ والعُمرة وجدتها مصرّحة بذلك ، وكذا في خصوص المسألة ، فإنهم يحكمون بفساد السعي الواقع قبل الطواف.
قال الشيخ في ( تهذيب الأحكام ) : ( ومن قدّم السعي بين الصفا والمروة على الطواف يجب عليه أن يطوف بالبيت ، ثمّ يعيد السعي بين الصفا والمروة ) (١).
ثمّ استدلّ بقويّة منصور بن حازم : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (٢).
وبخبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي.
قلت : إن ذلك قد فاته قال عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك ، كان عليك أنْ تعيد على شمالك (٣).
وقال في ( المدارك ) بعد قول المحقّق : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ) ـ : ( أمّا إنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة المتضمّنة لبيان أفعال الحجّ والعُمرة ، حيث يذكر فيها الطواف
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ذيل الحديث ٩٢٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٧.