ويشكل بالنهي عن الإحرام وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع ، وعدم صلاحيّة الزمان إن أدخل غيره ، فالبطلان أنسب ).
ثمّ قال : ( ولو نسي صحّ إحرامه هنا بالحجّ ، ولو نسي فأحرم به قبل كمال السعي لم ينعقد. وكذا لا يجوز إدخال العُمرة على الحجّ إلّا في صورة الفسخ أو عند الضرورة كخوف تعقّب الحيض ، فلو أحرم بالعُمرة قبل كمال التحلّل من الحجّ لم ينعقد ، والظاهر أنه يؤخّره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات.
ولا تنعقد العُمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة ؛ للنهي عن عُمرة التحلّل قبل أيّام التشريق ، كما رواه معاوية بن عمّار (١) ، فغيرها أوْلى. وكذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين ، فلو فعل فالبطلان ) (٢) ، انتهى.
وقد نبّه الشهيد الثاني على أن العدول ليس بإدخال حتّى يستثنى.
وقال الشهيد الثاني في شرح قول الأوّل في ( اللمعة ) ، مازجاً عبارته بعبارته : ( لا يجوز الجمع بين النُّسُكين الحجّ والعُمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلّله من الأوّل ، وهو الفراغ منه لا مطلق التحلّل ، فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقاً ، حتّى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق ، أو كان الداخل حجّا على العُمرة قبل السعي لها ) (٣).
ثمّ أخذ يقرّر حكم ما لو أحرم بعد السعي قبل التقصير الثاني أن اللازم من صحّة العُمرة المتمتّع بها ، إذا نسي طوافها ولم يذكره إلّا بعد التلبّس بالحجّ أنه أحرم بالحجّ قبل السعي للعمرة.
وقد عرفت أنه إذا أحرم بالحجّ قبل كمال سعي العُمرة فنُسُكه باطل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٥٠ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب ٢٧ ، ح ٣.
(٢) الدروس ١ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
(٣) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٢ : ٢١٩ ـ ٢٢٠.