قال في ( المسالك ) بعد قول المحقّق : ( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) (١) ـ : ( بأن ينوي الإحرام بالحجّ قبل التحلّل من العُمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحجّ. وإن تحلّل فإن ذلك لا يجوز إجماعاً فيقع الثاني باطلاً ؛ للنهي وعدم صلاحيّة الزمان. ويستثنى من الحكم بفساد الثاني ما لو أحرم بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير منها ، فإنه يصحّ على المشهور وتصير الحجّة مفردة ) (٢) ، انتهى.
فتراه ادّعى الإجماع على عدم صحّة الثاني ، ولم يستثنِ إلّا الإحرام بالحجّ بعد السعي قبل التقصير من العُمرة. فعليه لا يصحّ الإحرام بالحجّ قبل طواف العُمرة أو سعيها ، سواء كان الفعل عمداً أو سهواً.
وبالجملة ، فجميع من نصّ على عدم جواز إدخال نُسُك على نُسُك لم يستثنِ إلّا الإحرام بالحجّ قبل التقصير من العُمرة سهواً إجماعاً وعمداً في قولٍ ، وهو ضعيف ، بل عن ( الخلاف ) (٣) أنه نقل قولاً ببطلان الإحرام بالحجّ حينئذٍ ولو كان سهواً ؛ ومن أجل ذلك أجمعوا على أن من أحرم بالحجّ قبل سعي العُمرة لم ينعقد إحرامه ، سواء كان عمداً أو سهواً.
قال الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ) : ( لو أحرم بالحجّ قبل الطواف والسعي أو قبل السعي عامداً ، فلا كلام في فساد إحرام الحجّ بذلك ، ولا تصير الحجّة مفردة به ، وكذلك لو نسي فأحرم قبل كمال السعي لم ينعقد. ولا خلاف في هذين بين علمائنا ) ، انتهى.
وقال في ( الدروس ) : ( لا يجوز إدخال الحجّ على العُمرة إلّا في حقّ من تعذّر عليه إتمام العُمرة فإنه يعدل إلى الحجّ. ولو أحرم بالحجّ قبل التحلّل من العُمرة فهو فاسد إن تعمّد ذلك إلّا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير ، فإنه يصحّ في المشهور ، وتصير الحجّة مفردة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٢١٥.
(٢) مسالك الأفهام ٢ : ٢١١ ـ ٢١٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ / المسألة : ٢٧.