( المدارك ) (١) ، وغير واحد ، وما ذاك إلّا فرع الحكم بفساد السعي حينئذٍ.
فعلى هذا يلزم أن من نسي طواف عمرة التمتّع وسعى كان سعيه باطلاً ، فلو أحرم حينئذٍ بالحجّ كان إحرامه باطلاً ؛ للإجماع على أن من أحرم بالحجّ قبل سعي العُمرة لم ينعقد إحرامه سهواً كان أو عمداً. فكيف يجتمع هذا مع القول بصحّة العُمرة والحجّ مع نسيان طوافها والتلبّس بالحجّ قبل ذكرانه والإتيان به؟ إن هذا لمشكل جدّاً.
بل يلزم على هذا صحّة العُمرة المتمتّع بها وحجّها بدون الإتيان بطوافها وسعيها وصلاة طوافها وتقصيرها لو ترك ذلك سهواً ؛ لِما عرفت ، ولتصريحهم في السعي لو تركه سهواً بمثل ما صرّحوا به في الطواف ، وهذا مشكل جدّاً.
وبالجملة ، فأنا إلى الآن لم يظهر لي دليل على صحّة العُمرة المتمتّع بها لو نسي طوافها ولم يذكره إلّا بعد أن تلبّس بأفعال الحجّ ، ولا على صحّة هذا الحجّ. وليس في الباب إلّا صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده ، وواقع النساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي ؛ إنْ كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (٢).
وإطلاق هذه الرواية مخصّص بالإجماع على عدم جواز إدخال نُسُك على نُسُك قبل إتمامه ، وبالنصّ والإجماع على أن من أحرم قبل السعي بالحجّ لم ينعقد إحرامه. هذا مع إمكان حملها على طواف حجّ التمتّع دون عمرته ، وطواف العُمرة المفردة.
وبالجملة ، فحملها على طواف نُسُك صحيح واقع في وقته ومحلّه ممكن ، وهو
__________________
(١) مدارك الأحكام ٨ : ١٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ١.