وقال في ( المدارك ) : ( أمّا إنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع ولا لغيره مع الاختيار ، فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً ، ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتضمّنة لوجوب تأخيره عن السعي ، كقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمّار
ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه ، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّا النساء ، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر ، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام (١) الحديث ).
وإطلاقه يشمل العُمرة والحجّ ، وظاهره أيضاً تأخّره عن التقصير أو الحلق ؛ لقوله فقد أحللت ، ولا إحلال إلّا بعد ذلك ، وفيه إشعار بعدم ركنيّته في الجملة.
قال السيّد : ( وثمّ تقتضي الترتيب قطعاً ، ويؤيّده رواية أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى ، فقال لا يكون سعي إلّا من قبل طواف النساء (٢) .. ) (٣) ، انتهى.
ولا فارق في ذلك بين الحجّ والعُمرة.
وأمّا ما يدلّ على تأخّره عن الحلق والتقصير فكثير أيضاً.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر (٤).
فرتّب الحلق أو التقصير على الفراغ من الأعمال الثلاثة ، فدلّ بظاهره على تأخّر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١١ / ٤ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، أبواب زيارة البيت ، ب ٤ ، ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥١٢ / ٥ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٣ / ٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٧٩٩.
(٣) مدارك الأحكام ٨ : ١٩٠ ـ ١٩١.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٥١١ ، أبواب التقصير ، ب ٥ ، ح ١.