طواف النساء عن ذلك كلّه.
ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر (١).
وهي نصّ في المطلوب.
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال العُمرة المبتولة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثمّ يحلّ ، فإنْ شاء أنْ يرتحل من مكّة ارتحل (٢).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع ، وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إنْ شاء (٣).
وعدم ذكر طواف النساء في هذا وشبهه من الأخبار للتقيّة ، وفيه إشارة للدلالة على أن من اضطرّ بعد إحلاله بالحلق أو التقصير إلى الخروج ، جاز له أن يخرج ويستنيب من يأتي به عنه.
وبالجملة ، فقد أطبقت العصابة على تأخّره عن الحلق أو التقصير ، لا نعلم فيه خلافاً ، وعليه عملهم في سائر الأزمان ، فلو قدّمه على الحلق أو التقصير عامداً اختياراً لغى وإن كان جهلاً ؛ لعدم الإتيان بالكيفيّة المتلقّاة من الشارع ، ولأن ذمّته مشغولة به بيقين ، ولا يقين في خلوّ عهدته بذلك ، فيستصحب شغل ذمّته به وتحريم النساء عليه حتّى يثبت الناقل ، ولا ناقل عنه.
الرابعة والثلاثون : لو قدّم الناسك طواف النساء على السعي عمداً لغا ولم يعتدّ به ؛ بالنصّ (٤) والإجماع المستفيض من غير معارض ، ولمخالفة الكيفيّة المتلقّاة ، ولعدم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٧ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٢٥٤ / ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤٣ ، أبواب الطواف ، ب ٨٢ ، ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، أبواب الطواف ، ب ٨٢ ، ح ٤ ، وفيه : « من ساعته ارتحل ».
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٢ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣١٦ ، أبواب العمرة ، ب ٩ ، ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥١٢ / ٥ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٣ / ٤٣٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤١٧ ، أبواب الطواف ، ب ٦٥ ، ح ١.